تعميم رقم (34371) وتاريخ 03-07-1440هـ

تعميم رقم (34371) وتاريخ 03-07-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (34371) وتاريخ 03-07-1440هـ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشير إلى خطاب سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين رقم 1910114 وتاريخ 05-06-1440هـ المشار فيه إلى اشتراطات تراخيص الأنشطة البلدية لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، والشروط والضوابط التي أقرها نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، لممارسته بما يتناسب ويتلائم مع طبيعة المهنة، ومنها ما ورد في المادة الحادية والعشرون منه والتي تنص (على كل محام أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه) وتخضع مكاتب المحاماة للرقابة الدورية لضمان تطبيق الاشتراطات المهنية، والمتضمن طلب الهيئة الاكتفاء بسجل المنشأة القانونية دون المطالب بالحصول على السجل التجاري.

وحيث أنه بالعرض على معالي الوزير بعرض هذه الوكالة رقم 33521 وتاريخ 20-06-1440هـ وجه معاليه بالموافقة على إلغاء شرط مكاتب المحاماة بالحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط من ضمن الاشتراطات المطلوبة لإصدار رخصة بلدية لمكاتب المحاماة.

آمل التكرم بالاطلاع وتوجيه من يلزم لإكمال اللازم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكيل الوزارة للشئون البلدية المكلف

سليمان بن حمد البطحي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلغاء شرط الحصول على سجل تجاري لمكاتب المحاماة

جهة الإصدار: وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية

تاريخ الإصدار: 03-07-1440هـ

الجهات المستهدفة: مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يأتي هذا التعميم للإعلان عن إلغاء شرط الحصول على سجل تجاري لمكاتب المحاماة لممارسة النشاط، وذلك بناءً على موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية.

أهم نقاط التعميم:

  • لا يُشترط على مكاتب المحاماة الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط.
  • يكفي حصول مكاتب المحاماة على سجل المنشأة القانونية من الهيئة السعودية للمحامين.
  • يُلزم هذا التعميم جميع مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية.

أهداف التعميم:

  • تسهيل إجراءات حصول مكاتب المحاماة على التراخيص البلدية.
  • تقليل الأعباء الإدارية على مكاتب المحاماة.
  • تشجيع الاستثمار في مهنة المحاماة.

ملاحظات:

  • يُلغي هذا التعميم أي أحكام سابقة تتناقض معه.
  • يجب على مكاتب المحاماة التأكد من استيفاء جميع متطلبات الحصول على الترخيص البلدي، بما في ذلك سجل المنشأة القانونية من الهيئة السعودية للمحامين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

https://t.me/almokhtarllaw/484

تعميم رقم (34371) وتاريخ 03-07-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment