تعميم رقم (346) وتاريخ 24-02-1441هـ
تعميم رقم (346) وتاريخ 24-02-1441هـ
هام لكافة شركات التأمين المؤهلة
إشارة إلي قرار مجلس الوزراء رقم (225) بتاريخ 06-05-1439هـ بخصوص اعتماد الرقم الموحد الصادر من مركز المعلومات الوطني ليكون المعرف للجهات غير الحكومية وحيث أنه تم البدء في تطبيق القرار علي كافة المنشآت غير الحكومية التي تبدأ بالرقم القديم (1 أو 2 أو 7) إلي الرقم الجديد الذي يبدأ بالرقم (7).
يؤكد المجلس علي وجوب الالتزام حسب الإجراءات وهي كالتالي:
- عند إضافة مؤمن لهم وثيقة سارية لصاحب العمل يتم استخدام رقم صاحب العمل الجديد للمؤمن لهم وسيقوم نظام إصدار الوثائق المطور بالتحقق من بيانات مركز المعلومات الوطني والقيام بالإجراء وإضافة كافة أرقام صاحب العمل الجديدة علي نفس الوثيقة بشكل آلي.
- لن يسمح النظام بتعدد أرقام صاحب العمل علي كافة الوثائق الجديدة أو المجددة وبالتالي فإن علي شركة التأمين إصدار وثيقة منفصلة لكل رقم صاحب عمل.
وفي حال وجود أي مشاكل تقنية يمكن التواصل مع المهندس/ أحمد الشعلان علي الهاتف (2021369-011) أو البريد الإلكتروني ([email protected]).
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1510
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية