تعميم رقم (34793) وتاريخ 08-06-1441هـ

تعميم رقم (34793) وتاريخ 08-06-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (34793) وتاريخ 08-06-1441هـ

سعادة أمين عام مجلس الغرف السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى برقية معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء رقم
(17565/ع) وتاريخ 03-06-1441هـ ، المتضمن تقرير الفريق الفني للهيئة الذي قام بالوقوف على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة بجمهورية الباراغواي للسيطرة على مرض الحمى القلاعية والإجراءات المتبعة على استيراد اللحوم الفصلية البقرية ، بتوقيع محضر الاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها في إرساليات لحوم الأبقار ومنتجاتها.
وصدور قرار إدارى من الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 15053/ع وتاريخ 07-05-1441هـ، القاضي برفع الحظر عن استيراد اللحوم الفصلية البقرية ومنتجاتها من جمهورية الباراغواي إلى المملكة.
آمل التعميم على جميع الغرف التجارية لإبلاغ ذوي العلاقة من المستوردين والتجار بذلك.

وتقبلوا أطيب تحياتي ،،

وكيل الوزارة لحماية المستهلك المكلف

عمر بن محمد السحيباني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: رفع الحظر على استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من جمهورية الباراغواي

الجهة المصدرة: وزارة التجارة

تاريخ الإصدار: 08-06-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تقرير الفريق الفني للهيئة العامة للغذاء والدواء الذي قام بالوقوف على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة بجمهورية الباراغواي للسيطرة على مرض الحمى القلاعية.
  • يشير التعميم إلى توقيع محضر الاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها في إرساليات لحوم الأبقار ومنتجاتها.
  • يشير التعميم إلى صدور قرار إدارى من الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 15053/ع وتاريخ 07-05-1441هـ، القاضي برفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من جمهورية الباراغواي إلى المملكة.

أهم القرارات:

  • يجب على جميع الغرف التجارية إبلاغ ذوي العلاقة من المستوردين والتجار برفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من جمهورية الباراغواي إلى المملكة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الغرف التجارية، جميع ذوي العلاقة من المستوردين والتجار.
  • الموضوع الرئيسي: رفع الحظر على استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من جمهورية الباراغواي.
  • الهدف من التعميم:
    • ضمان سلامة وصحة لحوم الأبقار ومنتجاتها المستوردة من جمهورية الباراغواي.
    • حماية المستهلكين من أي مخاطر صحية قد تنجم عن استهلاك لحوم الأبقار ومنتجاتها غير المأمونة.
    • تعزيز التعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الباراغواي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/834

تعميم رقم (34793) وتاريخ 08-06-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment