تعميم رقم (36/2788976) وتاريخ 22-12-1436هـ

تعميم رقم (36/2788976) وتاريخ 22-12-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (36/2788976) وتاريخ 22-12-1436هـ

نسخة لمعالي وزير التجارة والصناعة حفظه الله
معالي وزير العمل حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أشير إلي ما تم رفعة للوزارة من عدد من المحامين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة من طلب مكاتب العمل ربط الاستفادة من الخدمات المقدمة منها للمحامين باستخراج سجلات تجارية بعد حصولهم علي رخص المحاماة وأن هذا يجعل ممارستهم للمهنة للتجارة مع أن أعمال مهنة المحاماة لا تعد نشاطاً تجارياً وأن هذا يضطرهم إلي استخراج السجلات التجارية وتجديدها مع أن نظام السجل التجاري نص في مادته الأولي بأن السجل الذي تعده وزارة التجارة يقيد فيه أسماء التجار والشركات.
وأفيد معاليكم بأن الرخصة الصادرة للمحامي وفق نظام المحاماة تخوله بممارسة المحاماة والترافع لدي الجهات القضائية واللجان المشكلة ما دامت سارية المفعول وهي تثبت صفته الاعتبارية عند مراجعته للجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص للاستفادة من الخدمات المقدمة منها.
آمل من معاليكم التفضل بتوجيه الجهة المختصة المعنية باعتبار الرخصة السارية المفعول للمحامي مستنداً كافياً في تمكينه من الاستفادة من الخدمات المقدمة من مكاتب العمل أسوة بالخدمات الأخري المقدمة من الجهات.
مثمناً لمعاليكم تعاونكم واهتمامكم، والله يحفظكم.،.


وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: ربط الاستفادة من خدمات مكاتب العمل للمحامين برخصة المحاماة بدلاً من السجل التجاري

الجمهور المستهدف:

  • وزارة التجارة والصناعة
  • وزارة العمل
  • جميع المحامين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة

المقدمة:

يشير التعميم إلى طلب بعض المحامين من مكاتب العمل ربط الاستفادة من الخدمات المقدمة من مكاتب العمل للمحامين برخصة المحاماة بدلاً من السجل التجاري.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • توضيح أن مهنة المحاماة لا تُعد نشاطاً تجارياً.
  • الطلب من وزارة العمل اعتبار رخصة المحاماة السارية المفعول مستنداً كافياً في تمكين المحامين من الاستفادة من الخدمات المقدمة من مكاتب العمل.
  • تبرير هذا الطلب بأن رخصة المحاماة تثبت صفة المحامي الاعتبارية عند مراجعته للجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص.

الهدف من التعميم:

  • تسهيل ممارسة مهنة المحاماة.
  • تجنب عبء استخراج وتجديد السجلات التجارية للمحامين.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • وزارة العمل
  • الخلاصة:
  • يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على توفير بيئة مناسبة لممارسة مهنة المحاماة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/780

تعميم رقم (36/2788976) وتاريخ 22-12-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment