تعميم رقم (3601) وتاريخ 18-01-1438هـ

تعميم رقم (3601) وتاريخ 18-01-1438هـ

تعميم رقم (3601) وتاريخ 18-01-1438هـ

سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين   سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود الإحاطة بأنه ورد للوزارة خطاب معالي وزير المالية رقم (5333) وتاريخ 14-07-1437هـ المتضمن تبني وإصدار المنتدى العالمي تقرير المملكة عن مراجعة النظير المرحلة (2) والخاص بمراجعة التطبيق العملي للأنظمة في المملكة ومدى مطابقتها لمعايير الشفافية الدولية ويظهر التقرير أن درجة التقييم للمملكة هي ملتزمة بدرجة كبيرة، والمرفق طيه الملخص التنفيذي للتقرير وملخص القرارات والتوصيات عن عناصر التقييم وأنه خلال سنة من صدور هذا التقرير يتعين على المملكة تقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة حيال التوصيات الواردة فيه، وأنه يوجد توصية تتعلق بالوزارة تتضمن مراقبة الإجراءات الإشرافية المتخذة أخيراً لضمان مسك سجلات محاسبية موثوقة لجميع الكيانات والترتيبات ذات الصلة.
وتم دراسة التوصية ويتبين أن العمل على تنفيذها يقتضي تفعيل متطلبات اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية الواردة في البند “ثالثاً” من المادة الثالثة ونصها “يتعين على المحاسب القانوني الذي يقوم بمراجعة حسابات المنشأة أن يقدم تقرير (فحص تأكيدات) يؤيد بموجبه التأكيد الصادر من إدارة المنشأة من أن البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية تم إثباتها في الحاسب الآلي حسب النظام، وأن البيانات الظاهرة في القوائم المالية للمنشأة تتفق مع التقارير المستخرجة من الحاسب الآلي”
آمل التفضل بالاطلاع وتوجيه المختصين بالتعميم على مراجعي الحسابات بالتقيد بالمادة (3) من نظام الدفاتر التجارية.

وتقبلوا تحياتي،،،
تعميم رقم (3601) وتاريخ 18-01-1438هـ

وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية
المشرف العام على الادارة العامة للشركات
وليد بن عبدالله الرويشد

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1843

تعميم رقم (3601) وتاريخ 18-01-1438هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment