تعميم رقم (361000068588) وتاريخ 10-05-1436هـ

تعميم رقم (361000068588) وتاريخ 10-05-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (361000068588) وتاريخ 10-05-1436هـ

تعميم عاجل
سعادة المحترم
بعد التحية،
إشارة إلي الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الكريم رقم (م/50) وتاريخ 13-08-1433هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ، وحيث ورد للمؤسسة عديد من الاستفسارات عن مدي خضوع تمويل الأراضي لحكم المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1229) وتاريخ 10-04-1434هـ.
عليه تؤكد المؤسسة أن تمويل الأراضي للأفراد من قبل جميع الممولين العقاريين (بنوك ومصارف وشركات تمويل) يخضع لحكم المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
للإحاطة.

وتقبلوا تحياتي،،،
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل، وذكر تلقيها عديد من الاستفسارات حول خضوع تمويل الأراضي لحكم المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.

الهدف:

يهدف النص إلى التأكيد على أن تمويل الأراضي للأفراد من قبل جميع الممولين العقاريين (بنوك ومصارف وشركات تمويل) يخضع لحكم المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.

المحتوى:

يتضمن النص ما يلي:

  • تأكيد خضوع تمويل الأراضي للأفراد من قبل جميع الممولين العقاريين (بنوك ومصارف وشركات تمويل) لحكم المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على أهمية الإحاطة بمحتوى التعميم.

نقاط مهمة:

  • يخضع تمويل الأراضي للأفراد من قبل جميع الممولين العقاريين (بنوك ومصارف وشركات تمويل) لحكم المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.

الفوائد:

  • ضمان سلامة واستقرار السوق العقاري.
  • حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية تمويل الأراضي.
  • تعزيز الشفافية في نظام التمويل العقاري.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع الممولين العقاريين (بنوك ومصارف وشركات تمويل) مراجعة المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
  • يجب على جميع الممولين العقاريين (بنوك ومصارف وشركات تمويل) التأكد من تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري على جميع عقود تمويل الأراضي.

ملاحظات:

  • يُمكن مراجعة موقع مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على مزيد من المعلومات حول نظام التمويل العقاري واللائحة التنفيذية له.
  • يُمكن للممولين العقاريين (بنوك ومصارف وشركات تمويل) التواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي في حال وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • تمويل الأراضي: هو قرض يتم تقديمه من قبل الممولين العقاريين (بنوك ومصارف وشركات تمويل) لشراء الأراضي.
  • المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري: تحدد هذه المادة شروط وضوابط تمويل الأراضي من قبل الممولين العقاريين (بنوك ومصارف وشركات تمويل).

ملاحظة:

يُرجى العلم أن هذا الشرح هو ترجمة للنص، ولا يُعد نصًا رسميًا من مؤسسة النقد العربي السعودي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1437

تعميم رقم (361000068588) وتاريخ 10-05-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment