تعميم رقم (361000091211) وتاريخ 30-06-1436هـ

تعميم رقم (361000091211) وتاريخ 30-06-1436هـ

تعميم رقم (361000091211) وتاريخ 30-06-1436هـ

سعادة/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلي المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية من نظام مراقبة شركات التمويل التي نصت علي أنه “لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الادارية التي تحصل عليها شركة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5.000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل”، وإلي المادة التاسعة من ضوابط التمويل الاستهلاكي التي نصت علي أنه “لا يجوز أن تتجاوز الرسوم وتكاليف الخدمات الادارية التي تحصل عليها جهة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5.000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل”.
تود المؤسسة أن توضح أن الرسوم وتكاليف الخدمات الادارية المشار إليهما في المادتين أعلاه تشمل كافة المبالغ التي يلزم المستفيد بأدائها خلاف مبلغ التمويل وكلفة الأجل، ويشمل ذلك كافة الرسوم والتكاليف والعمولات التي لا يمكن للمستفيد تجنبها للحصول علي التمويل ومنها علي سبيل المثال لا الحصر رسوم دراسة طلب التمويل، ورسوم التقييم العقاري، ورسوم الكشف علي العقار، ورسوم التسجيل….ألخ. كما تؤكد المؤسسة علي أن التواصل مع الجهات المعنية بإنهاء إجراءات التمويل (مثل المقيمين العقاريين، جهات التسجيل) ودفع التكاليف المستحقة لهم تقع علي عاتق البنك وحدة ولا يجوز تفويض المستفيد (العميل) بدفع أي مبالغ تتعلق بطرف ثالث، مع وجوب مراعاة تضمين كافة الرسوم والنفقات التي يتعين علي المستفيد دفعها للحصول علي التمويل في حساب معدل النسبة السنوي.
للإحاطة والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخ هذا التعميم،،

وتقبلوا تحياتي،،،،

تعميم رقم (361000091211) وتاريخ 30-06-1436هـ


عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1788

تعميم رقم (361000091211) وتاريخ 30-06-1436هـ
تعميم رقم (361000091211) وتاريخ 30-06-1436هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment