تعميم رقم (361000115987) وتاريخ 27-08-1436هـ

تعميم رقم (361000115987) وتاريخ 27-08-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (361000115987) وتاريخ 27-08-1436هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
إستناداً إلى الفقرة (2) من المادة (25) من نظام الإيجار التمويلي التي نصت على أن “للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها . ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ. وإشارة إلى تعليمات وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها إلا طريق الجهات المختصة.
عليه يجب على جهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن وذلك لحين قيام وزارة العدل بالترخيص لشركات متخصصة تقوم بهذه المهمة استناداً لأحكام المادة المشار إليها أعلاه كما نوضح بأن من يباشر استرداد الأصول المنقولة من منسوبي جهات التمويل دون الرجوع للجهات المختصة يكون معرضاً للملاحقة القضائية.
للإحاطة والتقيد بموجبه.
وتقبلو تحياتي,,,

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعليمات حول استرداد الأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي

الجمهور المستهدف:

  • جميع جهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعليمات جديدة حول استرداد الأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • الاستناد القانوني:
    • الفقرة (2) من المادة (25) من نظام الإيجار التمويلي.
    • تعليمات وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها إلا طريق الجهات المختصة.
  • التعليمات:
    • يجب على جهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.
    • سيتم الترخيص لشركات متخصصة من قبل وزارة العدل للقيام بمهمة استرداد الأصول المنقولة.
    • من يباشر استرداد الأصول المنقولة دون الرجوع للجهات المختصة يكون معرضاً للملاحقة القضائية.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع جهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي بالاطلاع على التعليمات والعمل بموجبها.

مصدر التعميم:

  • وكيل المحافظ للرقابة

تاريخ التعميم:

  • 27-08-1436هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزارة الداخلية

الخلاصة:

يُوضح هذا التعميم حرص وزارة الداخلية على تنظيم عملية استرداد الأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي، وذلك لحماية حقوق جميع الأطراف.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/791

تعميم رقم (361000115987) وتاريخ 27-08-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment