تعميم رقم (38/1850122) وتاريخ 16-05-1438هـ

تعميم رقم (38/1850122) وتاريخ 16-05-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (38/1850122) وتاريخ 16-05-1438هـ

الحمد لله وحده والصلاة و السلام على من لا نبي بعده وبعد :

فبناءً على ما تم عرضه ونقاشه في اجتماع أصحاب الفضيلة رئيس ومساعد وقضاة المحكمة العامة بالرياض المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 20-04-1438هـ بشأن دعاوى أجرة وإخلاء العقارات ومدى امكانية توحيد النظر فيها لدى دائرة واحدة توحيدا للإجراء، ومنعاً للتدافع بين الدوائر القضائية، ورفقاً للمتقاضين، و هو الهدف الذي ينشده أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة وبناءً، على ما انتهى إليه الاجتماع بالأغلبية المتفق على العمل بما انتهت إليه.
ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل، واستناداً للفقرة (هـ/1) من القاعدة الرابعة من قواعد واختصاصات صلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، لذا فقد تقرر ما يلي:

  1. أن قضايا الإخلاء والأجرة في عقد واحد تكون لدى دائرة واحدة مطلقاً ويبدأ العمل بذلك اعتباراً من تاريخ 22-05-1438هـ.
  2. أن القضايا قبل هذا التاريخ تبقى لدى الدوائر ولا تدفع لدائرة أخرى مالم يكن قد صدر فيها قرار من قاضي الدائرة بعدم الاختصاص قبل التاريخ المذكور.
  3. أن للمدعي جمع الطلبين في صحيفة دعوى واحدة أو صحيفتين، كما أن للقاضي – عند الاقتضاء – فصل القضيتين على أن تحال له الدعوى الأخرى إحالة مقصودة حسب الإجراء المتبع في ذلك.
  4. أن على إدارة قسم صحائف الدعوى والإحالات مراعاة ذلك العمل بموجبه.
    لذا ترغب من أصحاب الفضيلة والإدارات ذات العلاقة العمل بموجبه اعتباراً من التاريخ المذكور.


وبالله التوفيق.

رئيس المحكمة العامة بالرياض

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توحيد النظر في دعاوى أجرة وإخلاء العقارات لدى دائرة واحدة

الجمهور المستهدف:

  • قضاة المحكمة العامة بالرياض
  • إدارة قسم صحائف الدعوى والإحالات
  • جميع المتقاضين في قضايا أجرة وإخلاء العقارات

المقدمة:

يشير التعميم إلى اجتماع قضاة المحكمة العامة بالرياض الذي ناقش إمكانية توحيد النظر في دعاوى أجرة وإخلاء العقارات لدى دائرة واحدة.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • توحيد النظر في دعاوى أجرة وإخلاء العقارات الموجودة في عقد واحد لدى دائرة واحدة.
  • سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ 22-05-1438هـ.
  • بقاء القضايا قبل هذا التاريخ لدى الدوائر التي تنظر فيها.
  • إمكانية جمع المدعي طلبات الإخلاء والأجرة في صحيفة دعوى واحدة أو صحيفتين.
  • فصل القضيتين عند الاقتضاء وإحالة الدعوى الأخرى إحالة مقصودة.
  • التأكيد على إدارة قسم صحائف الدعوى والإحالات العمل بموجب هذا القرار.

الهدف من التعميم:

  • توحيد الإجراءات في دعاوى أجرة وإخلاء العقارات.
  • منع التدافع بين الدوائر القضائية.
  • تسهيل إجراءات التقاضي على المتقاضين.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • قضاة المحكمة العامة بالرياض
  • إدارة قسم صحائف الدعوى والإحالات

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص قضاة المحكمة العامة بالرياض على توحيد الإجراءات في دعاوى أجرة وإخلاء العقارات، ومنع التدافع بين الدوائر القضائية، وتسهيل إجراءات التقاضي على المتقاضين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/729

تعميم رقم (38/1850122) وتاريخ 16-05-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment