تعميم رقم (381000053455) وتاريخ 17-05-1438هـ

تعميم رقم (381000053455) وتاريخ 17-05-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (381000053455) وتاريخ 17-05-1438هـ

بعد التحية،
الموضوع: إجراءات وزارة التجارة والاستثمار لتأسيس المؤسسات والشركات.
تلقت المؤسسة خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (21879) وتاريخ 26-04-1438هـ المتضمن الإجراءات الحالية المتبعة لدى الوزارة لتأسيس جميع أنواع المؤسسات والشركات وشروط ومتطلبات الحصول على السجل التجاري وعقد التأسيس بهدف تعميمها على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة. حيث قامت وزارة التجارة والاستثمار بتطوير إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات لزيادة جاذبية بيئة الاستثمار المحلية وتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري لتحقيق هدف الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة لمصاف أفضل الدول في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية.
وقد قامت وزارة التجارة والاستثمار بتطوير إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات لتكون بشكل إلكتروني لجميع أنواع المؤسسات والشركات (فيما عدا الشركات المساهمة وفروع الشركات الخليجية وفروع الشركات الأجنبية)، وقد تم تطوير هذه الإجراءات لتكون على النحو الآتي:

  1. إنشاء عقد تأسيس إلكتروني عن طريق موقع وزارة التجارة والاستثمار.
  2. توثيق العقد لدى كاتب العدل أو الموثقين المعتمدين من المحامين.
  3. إصدار فاتورة سداد إلكترونية تشتمل على المقابل المالي لإصدار شهادة السجل التجاري وتكلفة النشر الإلكتروني ورسوم اشتراكات الغرفة التجارية.
  4. إصدار السجل الإلكتروني بصيغة (PDF) ويمكن طباعته من الحساب الشخصي لدى الخدمات الإلكترونية بوزارة التجارة والاستثمار.


وعليه تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة ضرورة الالتزام بالآتي:

أولاً:

التوقف عن إصدار شهادة إيداع رأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة نظراً لإلغاء وزارة التجارة والاستثمار هذه المتطلب على هذا النوع من الشركات قبل إصدار السجل التجاري.


ثانياً:

التقيد بما جاء في الجدول المرفق المعد من وزارة التجارة والاستثمار الموّضح لطريقة تأسيس المؤسسات والشركات حسب نوع الكيان القانوني والجنسية فيما يخص متطلب الإيداع المسبق لرأس المال وشهادة الإيداع لإصدار السجل التجاري.


ثالثاً:

التقيد بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة فيما يخص فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علماً بأنه يمكن التحقق بشكل إلكتروني عن السجلات التجارية من خلال خدمة (واثق).
وتقبلوا تحياتي،

أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

جدول توضيحي لطريقة تأسيس الشركات والمؤسسات حسب نوع الكيان القانوني والجنسية

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعليمات جديدة لتأسيس المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية

الجمهور المستهدف:

  • البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية
  • الشركات ذات المسؤولية المحدودة
  • الأشخاص الذين يرغبون في تأسيس مؤسسات أو شركات في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من وكيل وزارة التجارة والاستثمار، وذلك بهدف تعميم الإجراءات الجديدة لتأسيس المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية.

المحتوى:

  • قامت وزارة التجارة والاستثمار بتطوير إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات لزيادة جاذبية بيئة الاستثمار المحلية وتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري.
  • تم تصميم الإجراءات الجديدة لتكون إلكترونية لجميع أنواع المؤسسات والشركات (باستثناء الشركات المساهمة وفروع الشركات الخليجية وفروع الشركات الأجنبية).
  • تشمل الإجراءات الجديدة الخطوات التالية:
    • إنشاء عقد تأسيس إلكتروني عن طريق موقع وزارة التجارة والاستثمار.
    • توثيق العقد لدى كاتب العدل أو الموثقين المعتمدين من المحامين.
    • إصدار فاتورة سداد إلكترونية.
    • إصدار السجل الإلكتروني بصيغة (PDF).
  • يؤكد التعميم على البنوك والمصارف العاملة في المملكة ضرورة الالتزام بالآتي:
    • التوقف عن إصدار شهادة إيداع رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
    • التقيد بما جاء في الجدول المرفق المعد من وزارة التجارة والاستثمار فيما يخص متطلب الإيداع المسبق لرأس المال وشهادة الإيداع لإصدار السجل التجاري.
    • التقيد بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة.
  • يمكن التحقق بشكل إلكتروني عن السجلات التجارية من خلال خدمة (واثق).

أهم التغييرات:

  • إلغاء شرط إصدار شهادة إيداع رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
  • إتاحة تأسيس المؤسسات والشركات إلكترونيًا.
  • تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري.

الفوائد:

  • زيادة جاذبية بيئة الاستثمار المحلية.
  • تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
  • جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مصدر التعميم:

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على الإجراءات الجديدة لتأسيس المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى زيادة جاذبية بيئة الاستثمار المحلية وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/688

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment