تعميم رقم (381000061976) وتاريخ 09-06-1438هـ

تعميم رقم (381000061976) وتاريخ 09-06-1438هـ

تعميم رقم (381000061976) وتاريخ 09-06-1438هـ

سعادة/ المحترم
بعد التحية،
إشارة إلى تعميم المؤسسة رقم (381000039082) وتاريخ 10-04-1438هـ في شأن زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول، وتعميم المؤسسة رقم (371000064719) وتاريخ 07-06-1437هـ في شأن الاستحواذ على أصول التمويل العقاري من شركات التمويل العقاري أو على الحقوق الناشئة عن تلك الأصول، وحيث أن بعض البنوك تقديم بالتعاقد مع شركات التمويل العقاري للاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو على الحقوق الناشئة عن تلك الأصول.
أود الإفادة بعدم وجود ما يمنع استحواذ البنك على أصول تمويل عقاري أو على حقوق ناشئة عن مثل تلك الأصول وذلك في حالات التصرف دون حق رجوع أو بحق رجوع جزئي في عقود تمويل المسكن الأول للمواطنين، وبحيث لا يزيد مبلغ التمويل القائم لأصول التمويل (أو الحقوق الناشئة عنه) عند الاستحواذ عن نسبة (85%) من قيمة المسكن، مع التأكيد على استمرار الالتزام بما جاء في التعميم رقم (371000064719) وتاريخ 07-06-1437هـ عند الاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو على الحقوق الناشئة عنها لعقود التمويل العقاري خلاف المسكن الأول للمواطنين.
للإحاطة والتقيد بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،

أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1763

تعميم رقم (381000061976) وتاريخ 09-06-1438هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment