تعميم رقم (381000089828) وتاريخ 26-08-1438هـ

تعميم رقم (381000089828) وتاريخ 26-08-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (381000089828) وتاريخ 26-08-1438هـ

بعد التحية,

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ, ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ, ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ . وإشارة إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 13-08-1433هـ .
تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف وشركات التمويل التقيد بالآتي:

أولاً:

توثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد, والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه.


ثانياً:

تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك/ المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات وتوعية العملاء بذلك.


ثالثاً:

تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك/ المصرف أو شركات التمويل.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

تقبلوا تحياتي,

أحمد بن عبد الله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توثيق الرهون العقارية وتصحيح أوضاع العقارات المسجلة

الجمهور المستهدف:

  • البنوك
  • المصارف
  • شركات التمويل
  • كتاب العدل
  • وزارة العدل
  • مؤسسة النقد العربي السعودي

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من مؤسسة النقد العربي السعودي استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، ونظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الرهن العقاري المسجل.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • ضرورة توثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد.
  • التوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه.
  • تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك/ المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات.
  • توعية العملاء بضرورة تصحيح أوضاع العقارات المسجلة.
  • تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك/ المصرف أو شركات التمويل.

الأهداف:

  • ضمان صحة وسلامة توثيق الرهون العقارية.
  • حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
  • منع التلاعب في تسجيل العقارات.
  • تسهيل إجراءات الرهن العقاري.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • مؤسسة النقد العربي السعودي
  • وزارة العدل
  • البنوك
  • المصارف
  • شركات التمويل
  • كتاب العدل

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على ضرورة توثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، وتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك/ المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتوعية العملاء بضرورة تصحيح أوضاع العقارات المسجلة، وتزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك/ المصرف أو شركات التمويل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/710

تعميم رقم (381000089828) وتاريخ 26-08-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment