تعميم رقم (381000100345) وتاريخ 26-09-1438هـ

تعميم رقم (381000100345) وتاريخ 26-09-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (381000100345) وتاريخ 26-09-1438هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ/270 وتاريخ 26-09-1438هـ الصادر بإعادة جميع البدلات والمكافأت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي والمشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25-12-1437هـ.
تود المؤسسة التأكيد على عدم المساس بالمبالغ المُعادة بموجب الأمر الملكي المشار إليه أعلاه, سواء كان بالحجز عليها أو الاستقطاع منها أو نحو ذلك, وتعميد المختصين لديكم بالقيد والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي وتقديري ,,,

أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على عدم المساس بالمبالغ المُعادة لموظفي الدولة بموجب الأمر الملكي رقم أ/270 وتاريخ 26-09-1438هـ

الهدف: التأكيد على حقوق موظفي الدولة في استلام جميع البدلات والمكافأت والمزايا المالية بأثر رجعي.

المحتوى:

  • الجهة المصدرة: وكيل المحافظ للرقابة
  • التاريخ: 26-09-1438هـ
  • الرقم: 381000100345
  • المحتوى:
    • الإشارة إلى الأمر الملكي رقم أ/270 وتاريخ 26-09-1438هـ الصادر بإعادة جميع البدلات والمكافأت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي.
    • الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25-12-1437هـ.
    • التأكيد على عدم المساس بالمبالغ المُعادة بموجب الأمر الملكي المشار إليه أعلاه، سواء كان بالحجز عليها أو الاستقطاع منها أو نحو ذلك.
    • التوجيه:
      • تعميد المختصين بالقيد والعمل بموجب هذا التعميم.
  • الإجراء:
    • يجب على جميع الجهات الحكومية الالتزام بهذا التعميم.
    • يجب على جميع الجهات الحكومية عدم المساس بالمبالغ المُعادة لموظفي الدولة بموجب الأمر الملكي المشار إليه أعلاه.

التعليق:

  • يُعد هذا التعميم خطوة إيجابية لضمان حقوق موظفي الدولة في استلام جميع البدلات والمكافأت والمزايا المالية بأثر رجعي.
  • سيساعد هذا التعميم على تحسين كفاءة عمل الجهات الحكومية.
  • من المهم على جميع الجهات الحكومية الالتزام بهذا التعميم.

ملاحظات:

  • الأمر الملكي: هو قرار صادر من الملك.
  • قرار مجلس الوزراء: هو قرار صادر من مجلس الوزراء.
  • البدلات والمكافآت والمزايا المالية: هي مبالغ مالية تُضاف إلى راتب الموظف.
  • الأثر الرجعي: يعني أن المبالغ المالية تُدفع من تاريخ سابق.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1344

تعميم رقم (381000100345) وتاريخ 26-09-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment