تعميم رقم (38851) وتاريخ 22-06-1443هـ

تعميم رقم (38851) وتاريخ 22-06-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (38851) وتاريخ 22-06-1443هـ

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلي كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشير إلي كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 4882 في 16-06-1443هـ المرفق به المعاملة المشتملة علي كتاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم 33725 في 14-09-1442هـ بشأن ما رصدته الهيئة من وجود سجلات تجارية قائمة ومرتبطة بموظفين حكوميين، وما تضمنه كتاب معاليه بهذا الخصوص. وما أوضحة سموه من أن مجلس الوزراء اطلع علي الموضوع في 15-06-1443هـ، ووجه بالآتي:

أولاً:
التأكيد علي جميع الجهات الحكومية ذوات العلاقة بعدم انطباق حكم الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/277) في 15-04-1441هـ، علي من يثبت اشتغاله بالتجارة من الموظفين العموميين، بأعتبار أن اشتغاله بالتجارة يعد مخالفة إدارية.


ثانياً:
التأكيد علي جميع الأجهزة الحكومية ذوات العلاقة بأن الحظر الوارد في المادة (13) من نظام الخدمة المدنية خاص بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية أو الذي يعد النظام مكملاً لأنظمتهم الوظيفية.


ثالثاً:
قيام جميع الجهات الحكومية بحصر حالات الفصل التي تمت لديها علي اعتبار اشتغال الموظف العام بالتجارة داخلاً في مشمول الفقرة (2) من النبد (رابعاً) من الترتيبات سالفة الذكر، وتزويد اللجنة -المشار إليها في البند (رابعاً) أدناه- بها، وذلك خلال (90) يوماً.


رابعاً:
تشكيل لجنة من وزارات (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، والعدل)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتولي دراسة الحالات المشار إليها في البند (ثالثاً) أعلاه، والرفع عنها والتوصيات المقترحة في شأنها.

وحيث تمت الموافقة الكريمة علي ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازمة، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.


رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اشتغال الموظفين العموميين بالتجارة

الجهة المصدرة: رئيس الديوان الملكي

تاريخ الإصدار: 22-06-1443هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم إصدار هذا التعميم لتوضيح حكم اشتغال الموظفين العموميين بالتجارة.
    • يهدف التعميم إلى ضمان عدم تعارض اشتغال الموظفين العموميين بالتجارة مع واجباتهم الوظيفية.
  • الحكم:
    • لا ينطبق حكم الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/277) في 15-04-1441هـ، على من يثبت اشتغاله بالتجارة من الموظفين العموميين.
    • اشتغال الموظف العام بالتجارة يعد مخالفة إدارية.
    • الحظر الوارد في المادة (13) من نظام الخدمة المدنية خاص بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية أو الذي يعد النظام مكملاً لأنظمتهم الوظيفية.
  • الخطوات:
    • قيام جميع الجهات الحكومية بحصر حالات الفصل التي تمت لديها على اعتبار اشتغال الموظف العام بالتجارة داخلاً في مشمول الفقرة (2) من النبد (رابعاً) من الترتيبات سالفة الذكر، وتزويد اللجنة -المشار إليها في البند (رابعاً) أدناه- بها، وذلك خلال (90) يوماً.
    • تشكيل لجنة من وزارات (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، والعدل)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتولى دراسة الحالات المشار إليها في البند (ثالثاً) أعلاه، والرفع عنها والتوصيات المقترحة في شأنها.
  • الهدف:
    • ضمان عدم تعارض اشتغال الموظفين العموميين بالتجارة مع واجباتهم الوظيفية.
    • ضمان كفاءة وفعالية الأداء الحكومي.
    • مكافحة الفساد المالي والإداري.
  • الآثار المترتبة على التعميم:
    • سيساعد التعميم على ضمان عدم تعارض اشتغال الموظفين العموميين بالتجارة مع واجباتهم الوظيفية.
    • سيساعد التعميم على ضمان كفاءة وفعالية الأداء الحكومي.
    • سيساعد التعميم على مكافحة الفساد المالي والإداري.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1321

تعميم رقم (38851) وتاريخ 22-06-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment