تعميم رقم (391000006163) وتاريخ 18-01-1439هـ

تعميم رقم (391000006163) وتاريخ 18-01-1439هـ

تعميم رقم (391000006163) وتاريخ 18-01-1439هـ

سعادة/ المحترم
بعد التحية،
نفيدكم أن المؤسسة استحدثت تعليمات وإطار عمل للمنتجات والخدمات الجديدة التي تنوي البنوك تقديمها لعملائها (مرفق نسخة منها) وذلك لتعزيز الممارسات السليمة وإدارة المخاطر التي قد تنشأ عنها، والشفافية في نهج عدم الممانعة على المنتجات والخدمات الجديدة لدى البنوك والمصارف. وتهدف هذه التعليمات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وإدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات والخدمات وذلك من خلال:-

  • تقديم توجيهات للبنوك والمصارف بشأن تفسير معنى المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة.
  • وضع متطلبات عالية المستوى للمنتجات والخدمات الجديدة.
  • تسليط الضوء بصورة خاصة على المشتقات ومنتجات التقنية المالية الجديدة (Fintech).
  • المعلومات اللازم تقديمها عن المنتجات والخدمات الجديدة عند إخطار المؤسسة.

أود الإحاطة أن هذه التعليمات لا تنطبق على المنتجات أو الخدمات التي نص نظام مراقبة البنوك أو الأنظمة واللوائح الأخرى بالحصول على موافقة المؤسسة المسبقة قبل تقديمها. وتسري هذه التعليمات اعتباراً من 8 أكتوبر 2017م. على أن توجه جميع الطلبات الخاصة بالمنتجات والخدمات لعناية مدير شعبة التراخيص البنكية بالمؤسسة.

وتقبلوا تحياتي،،،


أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1690

تعميم رقم (391000006163) وتاريخ 18-01-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment