تعميم رقم (391000040699) وتاريخ 09-04-1439هـ

تعميم رقم (391000040699) وتاريخ 09-04-1439هـ

تعميم رقم (391000040699) وتاريخ 09-04-1439هـ

سعادة/ المحترم
بعد التحية،
تعمل المؤسسة بشكل متواصل مع المصارف والبنوك إضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمراجعة الأنظمة واللوائح بشكل شامل لإزالة العقبات وزيادة التمويل المتاح لهذه المؤسسات لتمكين الشباب ورواد الأعمال من تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، وللمساهمة في تحقيق أحد اهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة.
لذا فقد قررت المؤسسة أن على البنوك والمصارف تأسيس لجنة داخلية تختص بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط التالية:

  1. أن يرأس اللجنة الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب للبنك أو المصرف وعضوية مدراء الإدارات ذات العلاقة على سبيل المثال: (مدير إدارة مصرفية الشركات، مدير إدارة مصرفية الأفراد، مدير إدارة الالتزام،…).
  2. تجتمع اللجنة مرة واحدة من كل شهر على الأقل لمناقشة ومراجعة ما يطرأ من مواضيع ذات علاقة بالقطاع إضافةً إلى متابعة البيانات المالية المقدمة من البنك والمصرف عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  3. اعتماد مجلس الإدارة البنك او المصرف سياسة اللجنة ومؤشرات أداء قياسية (KPIs)، وتزويد المؤسسة بهذه المؤشرات ونتائجها بشكل ربعي.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،
تعميم رقم (391000040699) وتاريخ 09-04-1439هـ

أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1890

تعميم رقم (391000040699) وتاريخ 09-04-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment