تعميم رقم (391000086876) وتاريخ 09-08-1439هـ

تعميم رقم (391000086876) وتاريخ 09-08-1439هـ

تعميم رقم (391000086876) وتاريخ 09-08-1439هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إِشارةُ إلى تعميم رقم (391000028242) وتاريخ 10-03-1439هـ بشأن تحويل مديونيات التمويل العقاري، وحيث تم ملاحظة قيام بعض الممولين العقاريين عند شراء مديونية التمويل العقاري من ممول آخر بمنح العميل مبلغ نقدي فائض مما ينتج عنه زيادة في مبلغ التمويل الجديد.
وحرصاً من المؤسسة على حماية العملاء والتزام جهات التمويل بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، تود المؤسسة التأكيد على الآتي:

  • الالتزام بما ورد في المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعاميم المؤسسة اللاحقة بخصوصها والتي حددت الحد الأعلى لمنح الائتمان في عقود التمويل العقاري بأي صيغة من صيغ التمويل عند 90% من قيمة المسكن الأول للمواطن.
  • الالتزام بمعايير السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والمنظمة لعميلة تعجيل السداد.
  • الالتزام بالفقرة (ثانياً) من التعميم المُشار إليه أعلاه والتي نصت على “أن يكون منح الائتمان بما يعادل (100%) من قيمة العرض المشار إليه في نموذج تحويل المديونية”.
  • الالتزام بشراء مديونية التمويل العقاري بما يعادل قيمة عرض الشراء فقط.

للإحاطة والتقييد بموجبه. علماً أن المؤسسة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الممولين العقاريين غير الملتزمين بما ورد في هذا التعميم.

وتقبلوا تحياتي،


أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1661

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment