تعميم رقم (39504/67) وتاريخ 26-06-1440هـ

تعميم رقم (39504/67) وتاريخ 26-06-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (39504/67) وتاريخ 26-06-1440هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: التأكيد على الإبلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم.

إلحاقاً لتعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم 351000139826 وتاريخ 14-11-1435هـ في شأن قرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 13-07-1435هـ القاضي باتخاذ عدد من الترتيبات حيال ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية بشكلٍ غير نظامي، والدراسة الخاصة بأشغال العمالة الأجنبية بالمملكة في النشاط الزراعي والتجاري وفي جميع المجالات والتستر عليها، والمتضمن الفقرة الحادية عشرة من بنود القرار والتي نصت على: “قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية والابلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة”.
لذا تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف ومؤسسات وشركات الصرافة كافة باستمرار إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة عند وجود أي اشتباه مالي، وفقاً لما ورد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومؤسسات الصرافة الصادرة من المؤسسة.
إضافة إلى مراقبة عمليات العملاء بشكلٍ مستمر.
للإحاطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن ذلك.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على الإبلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم.

الجمهور المستهدف:

  • البنوك
  • المصارف
  • مؤسسات وشركات الصرافة

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعليمات سابقة صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على ضرورة الإبلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم.

المحتوى:

يتضمن التعميم التعليمات التالية:

  • التأكيد على البنوك والمصارف ومؤسسات وشركات الصرافة كافة باستمرار إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة عند وجود أي اشتباه مالي، وفقاً لما ورد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومؤسسات الصرافة الصادرة من المؤسسة.
  • مراقبة عمليات العملاء بشكلٍ مستمر.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع البنوك والمصارف ومؤسسات وشركات الصرافة بالإبلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مصدر التعميم:

  • مؤسسة النقد العربي السعودي

تاريخ التعميم:

  • 26-06-1440هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وكيل المحافظ للرقابة.

الخلاصة:

يُوضح هذا التعميم ضرورة تعاون جميع البنوك والمصارف ومؤسسات وشركات الصرافة مع الجهات الأمنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال مراقبة عمليات العملاء بشكلٍ مستمر والإبلاغ عن أي اشتباه مالي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/810

تعميم رقم (39504/67) وتاريخ 26-06-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment