تعميم رقم (400065492) وتاريخ 10-07-1440هـ

تعميم رقم (400065492) وتاريخ 10-07-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (400065492) وتاريخ 10-07-1440هـ

لجميع المشرفين ومدراء العموم
ومدراء الإدارات ورؤساء البلديات الفرعية والمرتبطة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلحاقاً لتعميمنا الصادر برقم 400054220 وتاريخ 13-06-1440هـ وردنا تعميم صاحب السمو الملكي مُستشار خادم الحرمين الشرفين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رقم 1/659232ص ب بتاريخ 06-07-1440هـ المشفوع به نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية البرقي رقم 130865 وتاريخ 13-06-1440هـ المشار فيه إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 30081 وتاريخ 02-06-1440هـ الموجهة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المشار فيها إلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 30-05-1440هـ القاضي بما يلي :


أولاً :

إيقاف العمل بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (394) بتاريخ 15-10-1435هـ القاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات الآتية : (الرياض – مكة المكرمة – جدة – الطائف – المدينة المنورة – الدمام – الأحساء – أبها – تبوك – حائل – عرعر – جازان – نجران – الباحة – سكاكا – الخرج – خميس مشيط – القطيف)، على ألا يؤثر ذلك الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم أو من تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور القرار.


ثانياً :

يكون إيصال الخدمات – بالنسبة إلى الطلبات المستقبلية – إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات المشار إليها في البند (أولاً) من القرار وفق ضوابط وإشتراطات – تراعى فيها الإعتبارات الإنسانية – تضعها لجنة برنامج الإسكان لهذا الغرض خلال مدة لاتتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ صدور القرار وتٌقر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعميمها على البلديات الفرعية في تلك المدن والمحافظات للعمل بموجبها، وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار.
للإطلاع وإنفاذ موجبه ،،،

أمين العاصمة الُمقدسة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إيقاف العمل بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (394) بتاريخ 15-10-1435هـ

الجهة المصدرة: أمين العاصمة المقدسة

تاريخ الإصدار: 10-07-1440هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعاميم سابقة تتعلق بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة.
  • يشير التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 30-05-1440هـ.

أهم القرارات:

  • إيقاف العمل بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (394) بتاريخ 15-10-1435هـ.
  • وضع ضوابط وإشتراطات لإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المشرفين ومدراء العموم ومدراء الإدارات ورؤساء البلديات الفرعية والمرتبطة.
  • الموضوع الرئيسي: إيقاف العمل بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (394) بتاريخ 15-10-1435هـ.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/900

تعميم رقم (400065492) وتاريخ 10-07-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment