تعميم رقم (41/1/812) وتاريخ 11-04-1441هـ

تعميم رقم (41/1/812) وتاريخ 11-04-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (41/1/812) وتاريخ 11-04-1441هـ

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله
صاحب السمو الملكي رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة حفظه الله
صاحب السمو الملكي رئيس مجلس ادارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية حفظه الله
صاحب السمو الملكي رئيس وزير الطاقة
صاحب السمو الملكي رئيس مجلس ادارة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة حفظه الله
صاحب السمو الملكي رئيس مجلس ادارة هيئة تطوير منطقة عسير حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني حفظه الله
صاحب السمو الملكي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة حفظه الله
صاحب السمو أمين عام مجلس الوزراء حفظه الله
صاحب السمو وزير الخارجية حفظه الله
صاحب السمو وزير الثقافة حفظه الله
سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية حفظه الله
صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى حفظه الله
صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي حفظه الله
صاحب المعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني حفظه الله
صاحب المعالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد حفظه الله
صاحب المعالي وزير الصحة حفظه الله
صاحب المعالي وزير التجارة والاستثمار حفظه الله
صاحب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف حفظه الله
صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله
صاحب المعالي وزير العدل حفظه الله
صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة حفظه الله
صاحب المعالي وزير الإسكان حفظه الله
صاحب المعالي وزير الحج والعمرة حفظه الله
صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حفظه الله
صاحب المعالي وزير الخدمة المدنية حفظه الله
صاحب المعالي وزير الاقتصاد والتخطيط حفظه الله
صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفظه الله
صاحب المعالي وزير التعليم حفظه الله
صاحب المعالي وزير الإعلام حفظه الله
صاحب المعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية حفظه الله
صاحب المعالي وزير النقل حفظه الله
معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حفظه الله
معالي رئيس النيابة العامة حفظه الله
معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة حفظه الله
معالي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حفظه الله
معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حفظه الله
معالي رئيس رئاسة أمن الدولة الله يحفظه
معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب حفظه الله
معالي رئيس ادارة الهيئة العامة للمنافسة حفظه الله
معالي رئيس هيئة حقوق الانسان حفظه الله
معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حفظه الله
معالي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه حفظه الله
معالي رئيس الاستخبارات العامة حفظه الله
فضيلة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظه الله
معالي الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حفظه الله
معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حفظه الله
معالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله
معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات حفظه الله
معالي رئيس المراسم الملكية حفظه الله
معالي رئيس مجلس ادارة مركز دعم اتخاذ القرار حفظه الله
معالي رئيس مجلس ادارة هيئة السوق المالية حفظه الله
معالي رئيس الحرس الملكي حفظه الله
معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 245 وتاريخ 29-03-1441هـ، القاضي بالموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات “اللائحة”، والتي تضمنت في المادة الثامنة التالي:

  1. تضع الهيئة – بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق- الضوابط والمعايير اللازمة للإدراج في القائمة الإلزامية والاستثناء منها؛ بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومجلس الغرف السعودية.
  2. تصدر الهيئة القائمة الإلزمية وتحدثها بشكل دوري وفقاً للضوابط والمعايير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

وبالإشارة إلى الفقرة (3) من المادة التاسعة المتضمنة أنه على المتعاقد الإلتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، التي تصدرها الهيئة، والفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة والمتضمنة أنه على المتعاقد – في عقود التوريد – أن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال (30) يوماً من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

أود إحاطتكم بأن الهيئة قامت بوضع الضوابط والمعايير اللازمة للإدراج في القائمة الإلزامية والاستثناء منها بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومجلس الغرف السعودية.
وتجدون برفقة النسخة الأولى المعتمدة من القائمة الإلزامية، كما يتوفر منها نسخة الكترونية عبر منصة اعتماد (علماً أن القائمة ستحدث حسب حاجة العمل من خلال المنصة مما يتطلب متابعة مستمرة من المختصين لديكم). كما تجدون برفقة التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية أو المنتجات الوطنية الخاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، ودليل إرشادي يبين آلية تطبيق القائمة الإلزامية، وضوابط الإستثناء من القائمة.


وحيث تضمنت الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من اللائحة أنه على الجهة الحكومية الالتزام عند طرحها لأعمالها ومشترياتها بالقائمة الإلزامية، كما تضمنت الفقرة (2) من المادة (التاسعة) انه على الجهة الحكومية مراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ إلتزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، وعدم استلام أي منتجات موردة تخالف القائمة الإلزامية ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها.


عليه آمل تفضلكم بالاطلاع وتوجيه المختصين لديكم ولدى الجهات التي ترأسون مجالس إدارتها والجهات المرتبطة بكم، بأن يتم الإلتزام بالقائمة الإلزامية وماورد في اللائحة بهذا الشأن، وأن لا يتم الاستثناء منها إلا بموجب الضوابط التي وضعتها الهيئة وكذلك الإلتزام بالتعليمات التي وضعتها الهيئة بخصوص تسليم المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية أو المنتجات الوطنية الخاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.


وفي حال وجود أي استفسار في هذا الشأن، يمكن للمختصين لديكم التواصل مع مركز الاتصال الموحد، على الرقم (19990)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالقائمة الإلزامية [email protected]
وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،،

رئيس مجلس الإدارة
د. غسان بن عبدالرحمن الشبل

التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية أو المنتجات الوطنية الخاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني

إشارة إلى الفقرة (3) من المادة التاسعة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات المتضمنة أنه على المتعاقد الإلتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، التي تصدرها الهيئة، والفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة أو المتضمنة أنه على المتعاقد – في عقود التوريد – أن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال (30) يوماً من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
وعليه نود أن نوضح أنه يمكن تحديد كيفية اثبات المنتج الوطني، سواءً للمتعاقد عند تسليمه للمنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية أو المنتجات الخاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، من خلال تقديم المتعاقد أياً مما يلي:

  1. شهادة (سابر) الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
  2. إقرار خطي من المصنع يقدمه المتعاقد للجهة الحكومية المالكة للمشروع ويقر به المصنع على أن المنتج المورد للمشروع منتج وطني وفق النموذج المعد لذلك والمتاح على موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
  3. دلالة المنشأ، بشرط أن تكون الدلالة ثابتة بشكل يصعب إزالتها وتكون الدلالة حفراً أو حياكة أو طباعة أو كبساً وفقاً لطبيعة البضاعة، والضابط فيها هوا أن تترك أثراً عند الإزالة.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تفعيل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

تاريخ التعميم: 11-04-1441هـ

جهة المصدر: رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الجمهور المستهدف: جميع الجهات الحكومية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف تفعيل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

أهم نقاط التعميم:

  • وضع ضوابط ومعايير الإدراج في القائمة الإلزامية والاستثناء منها:
    • تم وضع ضوابط ومعايير الإدراج في القائمة الإلزامية والاستثناء منها بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومجلس الغرف السعودية.
    • تتوفر نسخة من القائمة الإلزامية على منصة اعتماد، كما يتم تحديثها بشكل دوري.
  • التزام الجهات الحكومية بالقائمة الإلزامية:
    • يجب على الجهات الحكومية الالتزام بالقائمة الإلزامية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها.
    • يجب على الجهات الحكومية مراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، وعدم استلام أي منتجات موردة تخالف القائمة الإلزامية.
  • استثناءات من القائمة الإلزامية:
    • لا يتم الاستثناء من القائمة الإلزامية إلا بموجب الضوابط التي وضعتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
  • تعليمات تسليم المنتجات الوطنية:
    • تم وضع تعليمات خاصة بتسليم المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية أو المنتجات الوطنية الخاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.
    • يمكن للمتعاقد إثبات أن المنتج وطني من خلال تقديم شهادة (سابر) الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أو إقرار خطي من المصنع، أو دلالة المنشأ.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم هذه اللائحة في تحفيز الإنتاج المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
  • قد تُساعد هذه اللائحة في تقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.
  • قد تُساهم هذه اللائحة في خلق فرص عمل جديدة في المملكة العربية السعودية.

مصدر التعميم:

رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
  • القائمة الإلزامية: هي قائمة بالمنتجات والخدمات التي يجب على الجهات الحكومية شراؤها من مصادر محلية.
  • المحتوى المحلي: هو نسبة القيمة المضافة التي تأتي من داخل المملكة العربية السعودية في المنتج أو الخدمة.
  • المنشآت الصغيرة والمتوسطة: هي المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن 250 موظفاً.
  • الشركات المدرجة في السوق المالية: هي الشركات التي يتم تداول أسهمها في السوق المالية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/573

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment