تعميم رقم (41028325) وتاريخ 22-04-1441هـ

تعميم رقم (41028325) وتاريخ 22-04-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (41028325) وتاريخ 22-04-1441هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء.
تلقت المؤسسة كتاب معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” رقك 10201 وتاريخ 23-03-1441هـ المُشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم 13563 وتاريخ 28-02-1441هـ القاضي في البند أولاً بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية المعنية بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناية مالم يكن هناك سند نظامي يُلزم بذلك. وإلحاقاً لتعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم 381000053456 وتاريخ 17-05-1438هـ، والتعميم رقم 381000056756 وتاريخ 25-05-1438هـ، والتعميم رقم 391000031596 وتاريخ 18-03-1439هـ في شأن إجراءات تأسيس الشركات وإلغاء متطلب الختم الرسمي.
عليه، تؤكد المؤسسة عدم طلب الختم الرسمي من المؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند طلب التعاملات، والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية دون الإخلال بمتطلبات مبدأ أعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، والإعلان عن ذلك بالوسائل المتاحة.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء.

الجهة المصدرة: مؤسسة النقد العربي السعودي

تاريخ الإصدار: 22-04-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى الأمر السامي الكريم رقم 13563 وتاريخ 28-02-1441هـ الذي يؤكد على عدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعة.
  • يشير التعميم إلى تعليمات سابقة صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي في شأن إجراءات تأسيس الشركات وإلغاء متطلب الختم الرسمي.

أهم القرارات:

  • إلغاء متطلب الختم الرسمي من المؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند طلب التعاملات.
  • الاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية دون الإخلال بمتطلبات مبدأ أعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع البنوك والمؤسسات المالية.
  • الموضوع الرئيسي: إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء.
  • الهدف من التعميم:
    • تسهيل التعاملات على منشآت القطاع الخاص.
    • تحسين بيئة الأعمال.
    • مواكبة التطورات التقنية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/827

تعميم رقم (41028325) وتاريخ 22-04-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment