تعميم رقم (41049697) وتاريخ 17-07-1441هـ

تعميم رقم (41049697) وتاريخ 17-07-1441هـ

تعميم رقم (41049697) وتاريخ 17-07-1441هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من استراتيجيات مؤسسة النقد العربي السعودي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
قام البرنامج بالتعاون مع المؤسسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة لإلزام أنشطة الخدمات الشخصية كافة في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 08-08-1441هـ الموافق 01-04-2020م. وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقّع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع الالتزام بما يلي:
أولاً:
الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية.

ثانياً:
الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من المؤسسة (أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع “QR”) والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل الفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.

ثالثاً:
الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Codes) المخصصة لهذا القطاع وهي حسب الآتي:
(7298،7297،7296،7278،7276،7251،7230،7217،7216،7211،7210).

رابعاً:
التعميم داخلياً على منسوبي البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.
للإحاطة، والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،
تعميم رقم (41049697) وتاريخ 17-07-1441هـ

فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1893

تعميم رقم (41049697) وتاريخ 17-07-1441هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment