تعميم رقم (42005712) وتاريخ 29-01-1442هـ

تعميم رقم (42005712) وتاريخ 29-01-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (42005712) وتاريخ 29-01-1442هـ

إشارة إلي المادة الثانية والسبعين والمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإلي تعميم المؤسسة الصادر برقم 371000052766 وتاريخ 07-05-1437هـ بشأن تزويد المؤسسة بالتقارير ربع السنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل.
تود المؤسسة التأكيد بأنه يجب علي شركات التمويل نشر التقارير والقوائم المالية المشار إليها في المادة الثانية والسبعين والمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل علي مواقع شركات التمويل الإلكترونية، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المقررة للتسليم.
للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: نشر التقارير والقوائم المالية لشركات التمويل

الجهة المصدرة: وكيل المحافظ للرقابة في مؤسسة النقد العربي السعودي

تاريخ الإصدار: 29-01-1442هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى المادة الثانية والسبعين والمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
  • يشير التعميم إلى تعميم المؤسسة الصادر برقم 371000052766 وتاريخ 07-05-1437هـ بشأن تزويد المؤسسة بالتقارير ربع السنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل.

أهم القرارات:

  • يجب على شركات التمويل نشر التقارير والقوائم المالية المشار إليها في المادة الثانية والسبعين والمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على مواقع شركات التمويل الإلكترونية.
  • يجب أن يتم النشر خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المقررة للتسليم.

الهدف من التعميم:

  • ضمان شفافية شركات التمويل.
  • إتاحة المعلومات المالية للشركات للجمهور.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: شركات التمويل.
  • الموضوع الرئيسي: نشر التقارير والقوائم المالية لشركات التمويل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/940

تعميم رقم (42005712) وتاريخ 29-01-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment