تعميم رقم (42011967) وتاريخ 28-02-1442هـ

تعميم رقم (42011967) وتاريخ 28-02-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (42011967) وتاريخ 28-02-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 15-01-1440هـ المتضمّن الموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف المتضمنة تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستناداً إلى المادة (الخامسة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ، والمادة (4/15) من لائحته التنفيذية، والمادة (السبعون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-02-1439هـ، والمادة (الثالثة والعشرون) من لائحته التنفيذية.
أفيدكم أنه تم البدء في المرحلة الثانية من مشروع الإبلاغ الإلكتروني الذي سيتم من خلاله الربط إلكترونياً بين فروع البنوك الأجنبية والإدارة العامة للتحريات المالية، حيث تم تفعيل هذه الخدمة، وجاري التنسيق بين الإدارة العامة للتحريات المالية مع فروع البنوك الأجنبية في هذا الخصوص.
للإحاطة، والعمل بموجبه، والتواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية عند مواجهة أي صعوبات في عملية الإبلاغ، إلى جانب إبلاغ إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة بأي مستجدات في هذا الشأن.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: بدء المرحلة الثانية من مشروع الإبلاغ الإلكتروني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التاريخ: 28-02-1442هـ

المرسل: وكيل المحافظ للرقابة

المرسل إليه:

  • جميع البنوك الأجنبية

الهدف من التعميم:

  • تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • ربط فروع البنوك الأجنبية إلكترونياً بالإدارة العامة للتحريات المالية.

النقاط الرئيسية للتعميم:

  • تم البدء في المرحلة الثانية من مشروع الإبلاغ الإلكتروني.
  • تم تفعيل الربط الإلكتروني بين فروع البنوك الأجنبية والإدارة العامة للتحريات المالية.
  • يجب على البنوك الأجنبية التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية عند مواجهة أي صعوبات في عملية الإبلاغ.
  • يجب على البنوك الأجنبية إبلاغ إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة بأي مستجدات في هذا الشأن.

ملاحظات هامة:

  • هذا التعميم يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • يجب على جميع البنوك الأجنبية الالتزام بمتطلبات هذا التعميم.
  • سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

خاتمة:

يُعد تعميم رقم (42011967) خطوة مهمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب على جميع البنوك الأجنبية التعاون مع الجهات المختصة لضمان تطبيق هذا التعميم بشكل فعال.

نصائح إضافية:

  • يجب على البنوك الأجنبية مراجعة تعليمات مشروع الإبلاغ الإلكتروني بدقة.
  • يجب على البنوك الأجنبية التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية في حال وجود أي أسئلة أو مخاوف.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1393

تعميم رقم (42011967) وتاريخ 28-02-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment