تعميم رقم (42015322) وتاريخ 11-03-1442هـ

تعميم رقم (42015322) وتاريخ 11-03-1442هـ

تعميم رقم (42015322) وتاريخ 11-03-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً لتعليمات المؤسسة المبلغة بموجب التعميم رقم 34734 وتاريخ 10-07-1432هـ في شأن تكليف البنوك باستلام واستبدال الأوراق النقدية التالفة من المستفيدين (الممزقة، أو المحترقة، أو المتآكلة، أو غير مكتملة الأطراف والأجزاء، أو المختفي أي من معالمها الرئيسية بسبب الانساخ، أو بسبب المواد اللاصقة، أو مكتوب عليها عبارات غير لائقة،…)وانطلاقاً من حرص المؤسسة بتوفير أوراق نقدية سليمة وصالحة للتداول، تؤكد المؤسسة قبول واستبدال فئات النقد المختلفة بعد التأكد من سلامتها من التزييف، مع اعتماد الآلية المحددة لقبول وتعويض النقد التالف المقدم من الجمهور:

  1.  أن تكون الورقة النقدية المستبدلة واضحة المعالم، ولا تقل مساحتها عن 60% من حجم الورقة الأصلية.
  2.  ألا يكون كامل التوقعين (وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي) أو كامل الرقمين التسلسليين مفقودين.
  3.  في حال عدم وضوح ومعالم الورقة النقدية نتيجة تعرضها إلى حريق أو عوامل طبيعية أخرى مثل التأكل، فعلى حائزها عرضها على أحد فروع المؤسسة.

للإحاطة ، والعمل بموجبه، والتأكد على جميع فروع البنوك والمصارف ومراكز النقد بتداول نقد سليم وسحب النقد التالف وغير الصالح من التداول، والتنسيق مع فروع المؤسسة لتوريدها.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة.

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1731

تعميم رقم (42015322) وتاريخ 11-03-1442هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment