تعميم رقم (42017491) وتاريخ 18-03-1442هـ

تعميم رقم (42017491) وتاريخ 18-03-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (42017491) وتاريخ 18-03-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أُشير إلى الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي في الحد من التعاملات النقدية من خلال تعزيز المدفوعات الإلكترونية، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة.
ونظراً لأن نشاط بيع السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية من ضمن الأنشطة التي يُستخدم فيها بشكل كبير ، نفيدكم أنه على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الالتزام بتصنيف الحسابات البنكية لهذا النشاط ضمن الحسابات عالية المخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة حيالها.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تصنيف حسابات بيع السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية ضمن الحسابات عالية المخاطر

التاريخ: 18-03-1442هـ

المرسل: وكيل المحافظ للرقابة

المرسل إليه:

  • جميع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة

الهدف من التعميم:

  • الحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.
  • تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على حسابات بيع السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية.

النقاط الرئيسية للتعميم:

  • تم تصنيف حسابات بيع السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية ضمن الحسابات عالية المخاطر.
  • يجب على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على هذه الحسابات.
  • يجب على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الالتزام بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه.

ملاحظات هامة:

  • هذا التعميم يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • يجب على جميع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الالتزام بمتطلبات هذا التعميم.
  • سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

خاتمة:

يُعد تعميم رقم (42017491) خطوة مهمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب على جميع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة التعاون مع الجهات المختصة لضمان تطبيق هذا التعميم بشكل فعال.

نصائح إضافية:

  • يجب على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة مراجعة تعليمات العناية الواجبة المشددة بدقة.
  • يجب على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة التواصل مع الجهات المختصة في حال وجود أي أسئلة أو مخاوف.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1394

تعميم رقم (42017491) وتاريخ 18-03-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment