تعميم رقم (42017708) وتاريخ 18-03-1442هـ

تعميم رقم (42017708) وتاريخ 18-03-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (42017708) وتاريخ 18-03-1442هـ

تعميم مهم وعاجل جداً
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى تعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم (42007290) وتاريخ 11-02-1442هـ في شأن الموضوع أعلاه، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 06-05-1439هـ وبرقية معالي وزير التجارة رقم (29238) وتاريخ 09-11-1441هـ وبرقية معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (702) وتاريخ 20-12-1441هـ، وتعليمات المؤسسة الإلحاقية في شأن خطة ومتطلبات الإحلال والمهل الزمنية (وأخرها التعليمات بموجب التعميم المحدد للمهلة الزمنية للإحلال حتي تاريخ 15 نوفمبر 2020م) المبنية على معطيات تنسيق المؤسسة مع الجهة المختصة المعنية بالإحلال.
ونظراً لأهمية المحافظة على الاستقرار المالي وضمان عدم الإخلال بالأعمال والبيانات والمعلومات، ولأهمية هذا التغيير بإحلال الأرقام الموحدة بدلاً من أرقام السجلات التجارية والتراخيص لتكون الهوية الرقمية بالمعرفة بالمنشآت غير الحكومية خلال دورة حياتها حيث سيكون الاستعلام والافصاح والتعامل والتنفيذ وغيره من جميع الجهات الحكومية المخولة نظاماً بموجب الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7). وبناءً على ما ورد إلى المؤسسة عن التحديات والصعوبات والتاثيرات المقدمة التي تبينت خلال تطبيق التعليمات المشار إليها أعلاه، وبعد التنسيق مع الجهة المختصة بإحلال الرقم الموحد والتزام المؤسسة بأن تقوم بالتنسيق ومتابعة القطاعات التي تشرف عليها بالإحلال وفق خطة عملية يتم تقييم مستجداتها بصفة مستمرة، أفيدكم بالآتي:


أولاً:
تمديد المهلة الزمنية لخطط الاحلال حتي تاريخ 16-05-1442هـ الموافق 31-12-2020م، وسيتم تقييم التحديات والصعوبات الجوهرية المستجدة خلال هذه المهلة، المبنية على جهود فاعلة ومقبولة وفق تقارير دورية يتم تزويد المؤسسة بها.

ثانياً:
الالتزام بتعليمات الاحلال (المرافقة)

ثالثاً:
تحل هذه التعليمات محل التعليمات بموجب التعاميم السابقة جميعاً.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تمديد مهلة إحلال الأرقام الموحدة بدلاً من أرقام السجلات التجارية والتراخيص

التاريخ: 18-03-1442هـ

المرسل: وكيل المحافظ للرقابة

المرسل إليه:

  • جميع الجهات المعنية

الهدف من التعميم:

  • تمديد مهلة إحلال الأرقام الموحدة بدلاً من أرقام السجلات التجارية والتراخيص.
  • التأكيد على أهمية هذا التغيير.
  • توضيح خطوات الإحلال.

النقاط الرئيسية للتعميم:

  • تم تمديد مهلة إحلال الأرقام الموحدة حتى تاريخ 16-05-1442هـ الموافق 31-12-2020م.
  • يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بتعليمات الإحلال المرفقة.
  • تحل هذه التعليمات محل التعليمات الصادرة في التعاميم السابقة.

ملاحظات هامة:

  • هذا التعميم يهدف إلى ضمان إنجاز عملية إحلال الأرقام الموحدة بنجاح.
  • يجب على جميع الجهات المعنية التعاون مع الجهات المختصة لضمان تطبيق هذا التعميم بشكل فعال.
  • سيتم تقييم التحديات والصعوبات الجوهرية المستجدة خلال هذه المهلة.

خاتمة:

يُعد تعميم رقم (42017708) خطوة مهمة لضمان إنجاز عملية إحلال الأرقام الموحدة بنجاح. يجب على جميع الجهات المعنية التعاون مع الجهات المختصة لضمان تطبيق هذا التعميم بشكل فعال.

نصائح إضافية:

  • يجب على جميع الجهات المعنية مراجعة تعليمات الإحلال المرفقة بدقة.
  • يجب على جميع الجهات المعنية التواصل مع الجهات المختصة في حال وجود أي أسئلة أو مخاوف.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1396

تعميم رقم (42017708) وتاريخ 18-03-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment