تعميم رقم (42039135) وتاريخ 12-06-1442هـ

تعميم رقم (42039135) وتاريخ 12-06-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (42039135) وتاريخ 12-06-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 13-08-1433هـ، وبناءً علي الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 14-04-1434هـ، والمعدلة بقرار معالي المحافظ رقم (93/ م ش ت) وتاريخ 18-10-1441هـ، والتي تنص علي “يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سنداً تنفيذياً، وفقاً للفقرة الثامنة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويفيد الالتزام”، ونتيجة للتعاون المثمر بين البنك المركزي السعودي ووزارة العدل في جميع ما يخدم المصلحة العامة ومنها ما يتعلق بعقود الإيجار التمويلي المسجل التي تصدر من شركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي المرخصة من البنك المركزي.
تجدون بطيه نسخة من ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل. ويؤكد البنك المركزي علي المؤجرين وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي التقيد التام بما ورد بهذه الضوابط والإجراءات، بالإضافة إلي الأنظمة والضوابط والتعليمات المعتبرة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ولا يُعفي المؤجر وشركة تسجيل العقود في حال عدم الالتزام بذلك. علماً بأن هذه الضوابط تُلغي ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 9926/99 وتاريخ 16-02-1441هـ.
للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل

الجهة المصدرة: البنك المركزي السعودي

تاريخ الإصدار: 12-06-1442هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى نظام الإيجار التمويلي واللائحة التنفيذية له.
  • يشير التعميم إلى التعاون بين البنك المركزي السعودي ووزارة العدل.

أهم القرارات:

  • إصدار ضوابط وإجراءات جديدة لطلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل.
  • يجب على المؤجرين وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي التقيد التام بما ورد بهذه الضوابط والإجراءات.
  • تلغي هذه الضوابط ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 9926/99 وتاريخ 16-02-1441هـ.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المؤجرين وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي.
  • الموضوع الرئيسي: ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل.
  • الهدف من التعميم:
    • تنظيم عملية طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل.
    • ضمان حقوق جميع الأطراف في عقد الإيجار التمويلي.
    • تسريع عملية استرداد المؤجر للأصول المنقولة في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/859

تعميم رقم (42039135) وتاريخ 12-06-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment