تعميم رقم (42043529) وتاريخ 26-06-1442هـ

تعميم رقم (42043529) وتاريخ 26-06-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (42043529) وتاريخ 26-06-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي تعليمات البنك المركزي السعودي “ساما” المبلغة بموجب التعميم رقم 41028325 وتاريخ 22-04-1441هـ، ورقم 391000031596 وتاريخ 18-03-1439هـ، ورقم 381000053456 وتاريخ 17-05-1438هـ، المتضمنة إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات علي المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء والتأكيد علي ذلك.
ونظراً لما لوحظ من عدم التزام بعض البنوك والمصارف بالتعليمات المشار إليها أعلاه. يؤكد البنك المركزي وجوب الاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية، وعدم طلب الختم الرسمي من المؤسسات والشركات علي المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء دون الإخلال بمتطلبات مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، والإعلان عن ذلك بالوسائل المتاحة.
للإحاطة، والعمل بموجبه، وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية، وتزويد البنك المركزي ما يؤكد الالتزام بمضمون ذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخه علي البريد الإلكتروني: ([email protected])، علماً بأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تأكيد إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات في التعاملات مع البنوك

الهدف:

  • التأكيد على إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات في التعاملات مع البنوك.
  • تسهيل عملية فتح الحسابات وإجراء المعاملات المصرفية.
  • توفير الوقت والجهد على العملاء والبنوك.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى تعليمات البنك المركزي السعودي “ساما” السابقة المتضمنة إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات في التعاملات مع العملاء.
  • يُشير التعميم إلى أنه لوحظ عدم التزام بعض البنوك والمصارف بالتعليمات المشار إليها أعلاه.
  • يُؤكد البنك المركزي على وجوب الاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية، وعدم طلب الختم الرسمي من المؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء.
  • يُشير التعميم إلى أنه يجب على البنوك الالتزام بمتطلبات مبدأ “اعرف عميلك” وإجراءات العناية الواجبة للعملاء.
  • يُطالب البنك المركزي جميع البنوك بالإعلان عن هذا التعميم بالوسائل المتاحة.
  • يُطالب البنك المركزي جميع البنوك بتزويده بما يؤكد التزامها بمضمون هذا التعميم خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخه.
  • يُؤكد البنك المركزي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بهذا التعميم.

التعليمات:

  • على جميع البنوك الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
  • على جميع البنوك الاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية، وعدم طلب الختم الرسمي من المؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء.
  • على جميع البنوك الالتزام بمتطلبات مبدأ “اعرف عميلك” وإجراءات العناية الواجبة للعملاء.
  • على جميع البنوك الإعلان عن هذا التعميم بالوسائل المتاحة.
  • على جميع البنوك تزويد البنك المركزي بما يؤكد التزامها بمضمون هذا التعميم خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخه.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع البنوك مراجعة إجراءاتها المتعلقة بفتح الحسابات وإجراء المعاملات المصرفية.
  • يجب على جميع البنوك التأكد من عدم طلب الختم الرسمي من المؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء.
  • يجب على جميع البنوك الالتزام بمتطلبات مبدأ “اعرف عميلك” وإجراءات العناية الواجبة للعملاء.
  • يجب على جميع البنوك الإعلان عن هذا التعميم بالوسائل المتاحة.
  • يجب على جميع البنوك تزويد البنك المركزي بما يؤكد التزامها بمضمون هذا التعميم خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخه.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع البنوك في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع البنوك الالتزام بما ورد فيه.

مصدر التعميم:

  • البنك المركزي السعودي “ساما”

تاريخ التعميم:

  • 26-06-1442هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • البنك المركزي السعودي “ساما”.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1043

تعميم رقم (42043529) وتاريخ 26-06-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment