تعميم رقم (42049450) وتاريخ 17-07-1442هـ

تعميم رقم (42049450) وتاريخ 17-07-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (42049450) وتاريخ 17-07-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أُشير إلى مبادئ التمويل المسؤول المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (46538/99) وتاريخ 02-09-1439هـ، التي تقضي في الفقرة رقم (13) بوجوب احتساب جهات التمويل القروض المقدمة من الجهات الحكومية ضمن الالتزامات الشهرية للعملاء ومراعاتها في نسب التحمل.
عليه، يؤكدُّ البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل كافة مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني للعملاء الأفراد وذلك بالرجوع إلى التقارير الصادرة عن شركات المعلومات الائتمانية المعتمدة، وأن يتم احتساب الاستقطاع من قبل الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني ضمن نسب التحمل الشهرية للعميل الراغب بالحصول على أي من منتجات التمويل.
للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: احتساب القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني ضمن الالتزامات الشهرية للعملاء

الجهة المصدرة: وكيل المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي

تاريخ الإصدار: 17-07-1442هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى مبادئ التمويل المسؤول المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (46538/99) وتاريخ 02-09-1439هـ.
    • يشير التعميم إلى الفقرة رقم (13) من مبادئ التمويل المسؤول التي تلزم جهات التمويل باحتساب القروض المقدمة من الجهات الحكومية ضمن الالتزامات الشهرية للعملاء ومراعاتها في نسب التحمل.
  • أهم القرارات:
    • التأكيد على احتساب القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني للعملاء الأفراد ضمن الالتزامات الشهرية للعملاء.
    • التأكيد على مراعاة نسب التحمل الشهرية للعميل الراغب بالحصول على أي من منتجات التمويل.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان سلامة واستقرار النظام المالي.
    • حماية حقوق المقترضين.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي.
  • الموضوع الرئيسي: احتساب القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني ضمن الالتزامات الشهرية للعملاء.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة واستقرار النظام المالي وحماية حقوق المقترضين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1158

تعميم رقم (42049450) وتاريخ 17-07-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment