تعميم رقم (42075986) وتاريخ 29-10-1442هـ

تعميم رقم (42075986) وتاريخ 29-10-1442هـ

تعميم رقم (42075986) وتاريخ 29-10-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.
يود البنك المركزي التأكيد علي جميع منشآت التمويل الجماعي بالدين بأهمية الالتزام بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بشأن الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين، وعلي وجه الخصوص الآتي:


أولاً:
التأكيد علي أن يكون الغرض من فتح الحسابات التجميعية في منشآت التمويل الجماعي بالدين مقتصراً فقط علي إدارة قيمة التمويل، وأن يتم فصلها عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين في حسابات مستقلة.


ثانياً:
أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في منشآت التمويل الجماعي بالدين بأسم “حساب إدارة قيمة التمويل – اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين”.


ثالثاً:
علي منشأة التمويل الجماعي بالدين إشعار البنك المركزي عند فتح الحسابات التجميعية لدي البنوك والمصارف العاملة في المملكة، أو إغلاق تلك الحسابات.


رابعاً:
علي منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع سياسة وضوابط مكتوبة متعلقة بإدارة الحسابات التجميعية وتشغيلها من قبلها، بما في ذلك تحديد الصلاحيات والأشخاص المخولين بها، علي أن يتم مراعاة ما يلي:

  1.  تعزيز مبدأ الرقابة المتعددة حسب تقييم المخاطر، بما في ذلك تفعيل دور الوظائف الرقابية داخل المنشآة.
  2.  أن تقتصر صلاحيات المخولين بإدارة الحساب التجميعي حسب مصفوفة الصلاحية المعتمدة من مجلس الإدارة، ويجب أن يقدم الشخص المخول عن الحساب تقريراً للإدارة العليا بشكل نصف شهري.
  3.  ألا يربط الحساب التجميعي بأي التزامات مالية علي منشأة التمويل الجماعي بالدين أو حقوق.


خامساً:
علي منشأة التمويل الجماعي بالدين إجراء عملية المطابقة وتوثيقها للتحقق من مطابقة إجمالي قيمة عمليات التمويل الجماعي بالدين المنفذة مع مجموع الحساب التجميعي لدي البنك.


سادساً:
أن تعكس اتفاقية فتح الحساب التجميعي مع البنك كافة المتطلبات النظامية الواردة في قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين مع توضيح مسؤوليات البنك ومنشأة التمويل الجماعي بالدين حيال العمليات المنفذة علي الحساب التجميعي.
للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. عن أن يتم تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي تم اتخاذها لمراجعة كافة الوثائق وتعديلها وفق ما ورد في التعليمات أعلاه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1659

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment