تعميم رقم (422699-1439) وتاريخ 03-03-1439هـ

تعميم رقم (422699-1439) وتاريخ 03-03-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (422699-1439) وتاريخ 03-03-1439هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة الى تعميم النيابة العامة رقم (3600/ج) وتاريخ 30-03-1438هـ والمستند إلى الأمر السامي الكريم، رقم (4690) وتاريخ 06-06-1435هـ بشأن نقل اختصاص الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة، واستنادا إلى المحضر بين النيابة العامة والوزارة بشأن نقل اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية إلى النيابة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 04-11-1426هـ، ولأهمية تحديد ما يقع تحت طائلة الجرائم التي تستوجب التحويل إلى النيابة العامة وما يخرج منها يحال إلى لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية، ترفق لكم طريقة العمل المتفق عليها في المحضر المذكور أعلاه وجدول توضيحي للمخالفات المنصوصة في المادة (28) من نظام مزاولة المهن الصحية.

تفضلوا بقبول خالص تحياتي,,,

وكيل الوزارة المساعد للالتزام

عبدالله بن علي النعيم

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تحديد المخالفات التي تستوجب التحويل إلى النيابة العامة في نظام مزاولة المهن الصحية

الهدف:

  • تحديد ما يقع تحت طائلة الجرائم التي تستوجب التحويل إلى النيابة العامة في نظام مزاولة المهن الصحية.
  • تحديد ما يخرج من هذه الجرائم ويحال إلى لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية.
  • ضمان سير التحقيق والادعاء في الجرائم المتعلقة بنظام مزاولة المهن الصحية بشكل فعال.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى تعميم النيابة العامة رقم (3600/ج) وتاريخ 30-03-1438هـ والمستند إلى الأمر السامي الكريم، رقم (4690) وتاريخ 06-06-1435هـ بشأن نقل اختصاص الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة.
  • يُشير التعميم إلى أن هذا التعميم يستند إلى المحضر بين النيابة العامة والوزارة بشأن نقل اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية إلى النيابة العامة.
  • يُشير التعميم إلى أنه تم الاطلاع على نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 04-11-1426هـ.
  • يُشير التعميم إلى أنه تم تحديد ما يقع تحت طائلة الجرائم التي تستوجب التحويل إلى النيابة العامة وما يخرج منها ويحال إلى لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية.
  • يُشير التعميم إلى أنه تم إرفاق طريقة العمل المتفق عليها في المحضر المذكور أعلاه وجدول توضيحي للمخالفات المنصوصة في المادة (28) من نظام مزاولة المهن الصحية.

التعليمات:

  • على جميع الجهات المعنية الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
  • على جميع الجهات المعنية تحويل جميع الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية إلى النيابة العامة.
  • على جميع الجهات المعنية إحالة جميع المخالفات التي لا تستوجب عقوبة السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية إلى لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع الجهات المعنية الاطلاع على هذا التعميل والالتزام بما ورد فيه.
  • يجب على جميع الجهات المعنية مراجعة طريقة العمل المتفق عليها في المحضر المذكور أعلاه وجدول توضيحي للمخالفات المنصوصة في المادة (28) من نظام مزاولة المهن الصحية.
  • يجب على جميع الجهات المعنية تحويل جميع الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية إلى النيابة العامة.
  • يجب على جميع الجهات المعنية إحالة جميع المخالفات التي لا تستوجب عقوبة السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية إلى لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع الجهات المعنية بنظام مزاولة المهن الصحية.
  • يجب على جميع الجهات المعنية المذكورة في التعميل الالتزام بما ورد فيه.

مصدر التعميم:

  • وزارة الصحة

تاريخ التعميم:

  • 03-03-1439هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزارة الصحة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1076

تعميم رقم (422699-1439) وتاريخ 03-03-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment