تعميم رقم (42307) وتاريخ 01-09-1436هـ

تعميم رقم (42307) وتاريخ 01-09-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (42307) وتاريخ 01-09-1436هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطّلعنا على كتاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم 796 بتاريخ 17-07-1436 هـ المشار في إلى ما يرد للوزارة من بعض الأجهزة الحكومية بشأن طلب الترشيح للمراتب (13.12.11) وأخرى ترفع لنا بطلب التعيين على المرتبتين (15.14) لمن سيحال إلى التقاعد..، وكذا طلبات تمديد الخدمة أو التعاقد وذلك على نحو متأخر، مما يترتب عليه انتهاء خدمة الموظف قبل البت في الطلب، ويثار تساؤل عن مدى جدوى مثل تلك الطلبات وبالأخص الترقية بحيث تخرج من هدفها الأساس وهو شغل الوظيفة وأداء مهامها بصورة فعلية في مقرها..، وما أوضحه معاليه بهذا الخصوص.
وحيث سبق أن صدرت الأوامر التعميمية رقم 17810 بتاريخ 12-11-1420هـ ورقم 1322 بتاريخ 11-11-1421هـ ورقم 973 بتاريخ 20-11-1422هـ ورقم 30068 بتاريخ 29-07-1423هـ ورقم 7178 بتاريخ 05-10-1427هـ بالتأكيد على الرفع عن الموضوعات التي ترتبط بمواعيد محددة قبل وقتٍ كافٍ من الموعد.

نرغب إليكم الآتي:

  1. أن ترفع كل جهة حكومية بطلبات ترشيح موظفيها (للترقية، أو تمديد الخدمة أو التعاقد) قبل موعدها بشهرين على الأقل، ولن يُنظر في الطلبات التي تُرفع في مدة أقل من ذلك.
  2. على كل جهة حكومية أن تراعي الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بطلبات الترقية، وأن يكون القصد منها الاستفادة من شاغلها في تأدية مهام الوظيفة والقيام بواجباتها بصورة فعلية في مقرها.
    فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: الرفع بطلبات ترشيح الموظفين (للترقية، أو تمديد الخدمة أو التعاقد) قبل موعدها بشهرين على الأقل

الجهة المصدرة: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تاريخ الإصدار: 01-09-1436هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى كتاب من وزير الخدمة المدنية بشأن تأخر بعض الجهات الحكومية في رفع طلبات ترشيح الموظفين (للترقية، أو تمديد الخدمة أو التعاقد).
  • يشير التعميم إلى تعاميم سابقة تؤكد على أهمية الرفع عن الموضوعات التي ترتبط بمواعيد محددة قبل وقتٍ كافٍ من الموعد.

أهم القرارات:

  • يجب على كل جهة حكومية أن ترفع بطلبات ترشيح موظفيها (للترقية، أو تمديد الخدمة أو التعاقد) قبل موعدها بشهرين على الأقل.
  • لن يتم النظر في الطلبات التي تُرفع في مدة أقل من ذلك.
  • يجب على كل جهة حكومية أن تراعي الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بطلبات الترقية، وأن يكون القصد منها الاستفادة من شاغلها في تأدية مهام الوظيفة والقيام بواجباتها بصورة فعلية في مقرها.

الهدف من التعميم:

  • ضمان سير عملية الترقية بشكل سلس وفعال.
  • التأكد من أن الترقيات تتم بناءً على الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
  • ضمان استفادة الجهات الحكومية من الموظفين الذين يتم ترقيتهم.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية.
  • الموضوع الرئيسي: الرفع بطلبات ترشيح الموظفين (للترقية، أو تمديد الخدمة أو التعاقد) قبل موعدها بشهرين على الأقل.
  • الهدف من التعميم: ضمان سير عملية الترقية بشكل سلس وفعال، والتأكد من أن الترقيات تتم بناءً على الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وضمان استفادة الجهات الحكومية من الموظفين الذين يتم ترقيتهم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/971

تعميم رقم (42307) وتاريخ 01-09-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment