تعميم رقم (43010538) وتاريخ 02-02-1443هـ

تعميم رقم (43010538) وتاريخ 02-02-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (43010538) وتاريخ 02-02-1443هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى إطلاق وزارة الداخلية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق (أبشر/أفراد) تحت مسمى الهوية الرقمية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وذلك تسهيلاً على المواطنين للتحقق من هوياتهم من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية الوطنية بصورة إلكترونية، واعتماد الهوية الرقمية للمواطنين من منصة أبشر المتضمنة رمز الاستجابة السريع (QR Code) كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الرقمية من الأحكام الواردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من حيث إثبات هوية حاملها، وكذلك اعتمادها في تطبيق توكلنا.
أفيدكم أنه يتوجب على المؤسسات المالية اعتماد قبول الهوية الالكترونية للعملاء الحاليين في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها، مع ضرورة الاستمرار بتقييم ومراجعة المخاطر التي قد تنجم نتيجة الاعتماد على الهوية الإلكترونية، وإيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة من الهوية إلكترونياً في التعاملات التي تتطلب أخذ نسخة من الهوية.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اعتماد الهوية الرقمية كإثبات هوية في التعاملات المالية

الجهة المصدرة: وزارة الداخلية

تاريخ الإصدار: 02-02-1443هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى إطلاق وزارة الداخلية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق (أبشر/أفراد) تحت مسمى الهوية الرقمية.
  • يشير التعميم إلى اعتماد الهوية الرقمية كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الرقمية من الأحكام الواردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.

أهم القرارات:

  • يتوجب على المؤسسات المالية اعتماد قبول الهوية الالكترونية للعملاء الحاليين في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها.
  • ضرورة الاستمرار بتقييم ومراجعة المخاطر التي قد تنجم نتيجة الاعتماد على الهوية الإلكترونية.
  • إيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة من الهوية إلكترونياً في التعاملات التي تتطلب أخذ نسخة من الهوية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المؤسسات المالية.
  • الموضوع الرئيسي: اعتماد الهوية الرقمية كإثبات هوية في التعاملات المالية.
  • الهدف من التعميم:
    • تسهيل التعاملات المالية للمواطنين.
    • تسريع عملية التحقق من هوية العملاء.
    • تقليل الاعتماد على الوثائق الورقية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/863

تعميم رقم (43010538) وتاريخ 02-02-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment