تعميم رقم (43029610) وتاريخ 04-04-1443هـ

تعميم رقم (43029610) وتاريخ 04-04-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (43029610) وتاريخ 04-04-1443هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارةً إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) بتاريخ 13-08-1433هـ المتضمن صدور نظام مراقبة شركات التمويل.
نحيطكم بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 15-03-1443هـ القاضي بتعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم المُشار إليه اعلاه، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة، وذلك على النحو الآتي:
“2- يعاقب- وفقاً لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف – أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضى به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.
3. للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتعبة.
4. لا يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة”.
للإحاطة.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديلات على نظام مراقبة شركات التمويل

الجهة المصدرة: البنك المركزي السعودي

تاريخ الإصدار: 04-04-1443هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) بتاريخ 13-08-1433هـ المتضمن صدور نظام مراقبة شركات التمويل.
    • يشير التعميم إلى صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 15-03-1443هـ القاضي بتعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل.
  • أهم القرارات:
    • تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل.
    • إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل.
  • التعديلات على الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين):
    • زيادة الحد الأعلى للغرامة من (1.000.000) مليون ريال إلى (2.000.000) مليوني ريال.
    • إضافة خيار بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين كعقوبة إضافية.
  • الفقرات الجديدة المضافة إلى المادة (الخامسة والثلاثين):
    • الفقرة (3): منح البنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال المخالفين.
    • الفقرة (4): منع تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف.
  • الهدف من التعديلات:
    • تعزيز قدرة البنك المركزي السعودي على مراقبة شركات التمويل.
    • حماية حقوق المستهلكين.
    • ضمان سلامة واستقرار السوق المالية.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع شركات التمويل المرخصة في المملكة العربية السعودية.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع شركات التمويل المرخصة في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: تعديلات على نظام مراقبة شركات التمويل.
  • الهدف من التعميم: تعزيز قدرة البنك المركزي السعودي على مراقبة شركات التمويل، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان سلامة واستقرار السوق المالية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1298

تعميم رقم (43029610) وتاريخ 04-04-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment