تعميم رقم (43931/67) وتاريخ 12-07-1440هـ

تعميم رقم (43931/67) وتاريخ 12-07-1440هـ

تعميم رقم (43931/67) وتاريخ 12-07-1440هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الفقرة (ج) من المادة (الأولي) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ، واستناداً إلي الفقرة (أ) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01-05-1432هـ، واستناداً إلي المادة (الخامسة والعشرون) من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ، والمادة (الثالثة والثمانون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-02-1439هـ.
أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (59) وتاريخ 11-07-1440هـ بناءً علي الصلاحيات المخولة له بإلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي برقم (58/ص) لمزاولة أعمال الصرافة- فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة جدة والفروع التابعة لها.
لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع الشركة إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، إلي جانب المعاملات البنكية الأخري المتعلقة بأعمال الصرافة، باستثناء المعاملات المتعلقة بتصفية أعمالها علي ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه، إضافة إلي اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.
للاطلاع، والعمل بموجبه وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،

تعميم رقم (43931/67) وتاريخ 12-07-1440هـ
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1878

تعميم رقم (43931/67) وتاريخ 12-07-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment