تعميم رقم (4400226953) وتاريخ 24-02-1444هـ

تعميم رقم (4400226953) وتاريخ 24-02-1444هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (4400226953) وتاريخ 24-02-1444هـ

“تعميم لجميع مكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات”
المكرم/ة مدير:ة مدرسة وفقه/ الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلحاقاً لتعميمنا رقم 4400079471 وتاريخ 01-02-1444هـ بشأن تنظيم عمل المقاصف المدرسية وآلية تشغيلها، وما نصت عليه لائحة العقد الموحد لتقديم خدمات التغذية المدرسية رقم 56289 وتاريخ: 30-11-1441هـ بشأن المسموح والممنوع بيعه في المقاصف المدرسية.
عليه تجدون رفقه قائمة بالمشروبات والأغذية المسموح بيعها في المقاصف المدرسية، والمواد الغذائية الممنوع توريدها.
لذا نأمل الالتزام بما تضمنته اللائحة وعلي مدير/ة المدرسة متابعة ما يقدم من وجبات ومشروبات تكون مطابقة للاشتراطات الصحية.

راجين للجميع دوام الصحة، وتقبلوا تحياتي.


مدير عام التعليم بمنطقة عسير
د. أحمد بن خضران العمري

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: قائمة بالمشروبات والأغذية المسموح بيعها في المقاصف المدرسية

الهدف:

  • تنظيم عمل المقاصف المدرسية وآلية تشغيلها.
  • ضمان توفير وجبات ومشروبات صحية للطلاب.
  • حماية صحة الطلاب من الأطعمة غير الصحية.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى تعميم سابق صادر عن وزارة التعليم بشأن تنظيم عمل المقاصف المدرسية وآلية تشغيلها.
  • يُشير التعميم إلى لائحة العقد الموحد لتقديم خدمات التغذية المدرسية التي تحدد المسموح والممنوع بيعه في المقاصف المدرسية.
  • يُشير التعميم إلى أن التعميم الحالي يرفق قائمة بالمشروبات والأغذية المسموح بيعها في المقاصف المدرسية، والمواد الغذائية الممنوع توريدها.
  • يُشير التعميم إلى ضرورة التزام مديري ومديرات المدارس بما تضمنته اللائحة.
  • يُشير التعميم إلى ضرورة متابعة مديري ومديرات المدارس ما يقدم من وجبات ومشروبات في المقاصف المدرسية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

التعليمات:

  • على جميع مديري ومديرات المدارس الالتزام بما ورد في تعميم وزارة التعليم السابق بشأن تنظيم عمل المقاصف المدرسية وآلية تشغيلها.
  • على جميع مديري ومديرات المدارس الالتزام بما ورد في لائحة العقد الموحد لتقديم خدمات التغذية المدرسية.
  • على جميع مديري ومديرات المدارس الالتزام بقائمة المشروبات والأغذية المسموح بيعها في المقاصف المدرسية، والمواد الغذائية الممنوع توريدها.
  • على جميع مديري ومديرات المدارس متابعة ما يقدم من وجبات ومشروبات في المقاصف المدرسية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع مديري ومديرات المدارس الاطلاع على هذا التعميل والالتزام بما ورد فيه.
  • يجب على جميع مديري ومديرات المدارس مراجعة قائمة المشروبات والأغذية المسموح بيعها في المقاصف المدرسية، والمواد الغذائية الممنوع توريدها.
  • يجب على جميع مديري ومديرات المدارس التأكد من أن جميع ما يقدم من وجبات ومشروبات في المقاصف المدرسية مطابق للاشتراطات الصحية.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع مديري ومديرات المدارس في منطقة عسير.
  • يجب على جميع مديري ومديرات المدارس المذكورين في التعميل الالتزام بما ورد فيه.

مصدر التعميم:

  • مدير عام التعليم بمنطقة عسير

تاريخ التعميم:

  • 24-02-1444هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • مدير عام التعليم بمنطقة عسير.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1073

تعميم رقم (4400226953) وتاريخ 24-02-1444هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment