تعميم رقم (4400315152/1) وتاريخ 13-03-1444هـ

تعميم رقم (4400315152/1) وتاريخ 13-03-1444هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (4400315152/1) وتاريخ 13-03-1444هـ

“تعميم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات”
سعادة……وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انطلاقاً من حرص الوزارة علي استقرار العملية التعليمية أثناء العام الدراسي ورغبة في تنظيم إجراءات خدماتها لشاغلي الوظائف التعليمية فيما يتعلق بالتقاعد المبكر، واستناداً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (31) الواردة في الباب التاسع من لائحة شاغلي الوظائف التعليمية المتضمنة “مع مراعاة أحكام انتهاء الخدمة في نظام الخدمة المدنية، إذا تقدم الموظف المشمول باللائحة بطلب الاستقالة أو الإحالة الي التقاعد قبل بلوغ السن النظامية للتقاعد، وكان التاريخ الذي حدده في طلبه يقع أثناء العام الدراسي، فيجوز للوزير تأجيل الموافقة علي طلبه إلي بداية العطلة الصيفية لذلك العام بحد أقصي”.
عليه يتم التقيد بما يلي”:

  1.  قرار مجلس الوزراء رقم (631) بتاريخ 15-11-1443هـ القاضي بتعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، المتضمن”ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب علي المشترك إكمال المدة التي يطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق مع الخدمة…”.
  2.  طلب إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) في حال كان صافي الخدمة (25) سنة فأعلي استناداً إلي تعميم معالي وزير التعليم رقم (24226/1) وتاريخ 12-11-1442هـ.
  3.  يتم رفع طلب التقاعد المبكر إلكترونيا من خلال نظام فارس، مع ضرورة إرفاق جميع المسوغات المطلوبة ولا يتم استقبال الطلبات ورقياً، وذلك خلال المدة الموحدة التي تبدأ من تاريخ 13-03-1444هـ، وتنتهي بتاريخ 22-09-1444هـ.
  4.  طلبات العدول عن التقاعد المبكر تقبل قبل اعتماد الطلب في نظام فارس.
  5.  يكون يوم الخميس 04-12-1444هـ الموافقة 22-06-2023م هو آخر يوم عمل بعد صدور قرار التقاعد.

وتقبلوا تحياتي وتقديري

مساعد وزير التعليم
د. سعد بن سعود آل فهيد

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تنظيم إجراءات طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية

الجهة المصدرة: وزارة التعليم

تاريخ الإصدار: 13-03-1444هـ

الجمهور المستهدف: جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم لتنظيم إجراءات طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على استقرار العملية التعليمية أثناء العام الدراسي.

التفاصيل:

  • شروط التقاعد المبكر:
    • أن يكون صافي خدمة المعلم 25 سنة فأعلى.
    • ألا يكون تاريخ الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن النظامية للتقاعد خلال العام الدراسي.
    • في حال رغبة المعلم في التقاعد قبل بلوغ السن النظامية للتقاعد خلال العام الدراسي، يجوز للوزير تأجيل الموافقة على طلبه إلى بداية العطلة الصيفية لذلك العام بحد أقصى.
  • طريقة تقديم الطلب:
    • يتم رفع طلب التقاعد المبكر إلكترونيًا من خلال نظام فارس.
    • يجب إرفاق جميع المسوغات المطلوبة مع الطلب.
    • لا يتم استقبال الطلبات ورقياً.
  • المدة الزمنية لتقديم الطلبات:
    • تبدأ المدة الموحدة لتقديم طلبات التقاعد المبكر من تاريخ 13-03-1444هـ.
    • تنتهي المدة الموحدة لتقديم طلبات التقاعد المبكر بتاريخ 22-09-1444هـ.
  • طلبات العدول عن التقاعد المبكر:
    • تقبل طلبات العدول عن التقاعد المبكر قبل اعتماد الطلب في نظام فارس.
  • تاريخ نفاذ قرار التقاعد:
    • يكون يوم الخميس 04-12-1444هـ الموافق 22-06-2023م هو آخر يوم عمل بعد صدور قرار التقاعد.

الآثار المترتبة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تنظيم عملية تقديم طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية.
  • كما سيُساعد على ضمان استقرار العملية التعليمية أثناء العام الدراسي.
  • سيؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة الإدارة وسرعة إنجاز المعاملات.

الخلاصة:

يُعدّ هذا التعميم خطوة مهمة لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس ومنظم. ويهدف ذلك إلى تحقيق مصلحة الطلاب والمعلمين على حدٍ سواء.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1936

تعميم رقم (4400315152/1) وتاريخ 13-03-1444هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment