تعميم رقم (44003844) وتاريخ 13-01-1444هـ

تعميم رقم (44003844) وتاريخ 13-01-1444هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (44003844) وتاريخ 13-01-1444هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من الأهداف الرئيسة لبرنامج تطوير القطاع المالي- إحدى برامج رؤية المملكة 2030- في شأن تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتمكين التخطيط المالي وتعزيز الثقافة المالية، وتماشياً مع الأهداف الرامية إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون من القطاعات الحيوية الداعمة لازدهار اقتصاد المملكة، ونظراً لأهمية تقديم التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تمكينها من التعامل السليم مع المنتجات التمويلية.
عليه، يحث البنك المركزي جهات التمويل كافة على تطوير برامج دورية للتوعية التمويلية مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع شريحة عملاء جهة التمويل والفجوات التوعوية الحالية أو المحتملة التي تتضح لدى جهة التمويل، والاستعانة بالقنوات التوعوية المختلفة التي تضمن وصول البرامج إلى هذه المنشآت، وتزويد البنك المركزي بتقرير دوري ربع سنوي يوضح مساهمة جهات التمويل في ذلك إلى البريد الإلكتروني ([email protected])

وتقبلوا تحياتي،

تعميم رقم (44003844) وتاريخ 13-01-1444هـ
يزيد بن أحمد ال الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الجهة المصدرة: البنك المركزي السعودي

رقم التعميم: 44003844

تاريخ التعميم: 13-01-1444هـ

الموضوع: تعزيز التوعية المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ملخص التعميم:

  • يحث البنك المركزي جهات التمويل كافة على تطوير برامج دورية للتوعية المالية مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • تهدف هذه البرامج إلى تمكين هذه المنشآت من التعامل السليم مع المنتجات التمويلية.
  • يجب أن تتناسب هذه البرامج مع شريحة عملاء جهة التمويل والفجوات التوعوية الحالية أو المحتملة.
  • يجب على جهات التمويل الاستعانة بالقنوات التوعوية المختلفة لضمان وصول البرامج إلى هذه المنشآت.
  • يجب على جهات التمويل تزويد البنك المركزي بتقرير دوري ربع سنوي يوضح مساهمتها في ذلك.

أهداف التعميم:

  • تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعامل السليم مع المنتجات التمويلية.
  • دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • تعزيز الثقافة المالية في المملكة العربية السعودية.

الفوائد المتوقعة:

  • تحسين قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل.
  • خفض مخاطر التعثر عن السداد.
  • تحفيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • تعزيز الاستقرار المالي في المملكة العربية السعودية.

المسؤوليات:

  • جهات التمويل:
    • تطوير برامج دورية للتوعية المالية مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
    • الاستعانة بالقنوات التوعوية المختلفة لضمان وصول البرامج إلى هذه المنشآت.
    • تزويد البنك المركزي بتقرير دوري ربع سنوي يوضح مساهمتها في ذلك.
  • البنك المركزي:
    • متابعة تنفيذ جهات التمويل لبرامج التوعية المالية.
    • تقديم الدعم والتوجيه لجهات التمويل.

النقاط الرئيسية:

  • يحث البنك المركزي جهات التمويل على تطوير برامج للتوعية المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • تهدف هذه البرامج إلى تمكين هذه المنشآت من التعامل السليم مع المنتجات التمويلية.
  • يجب على جهات التمويل تزويد البنك المركزي بتقرير دوري ربع سنوي يوضح مساهمتها في ذلك.

آثار التعميم:

  • قد يؤدي هذا التعميم إلى تحسين قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل.
  • قد يؤدي أيضًا إلى خفض مخاطر التعثر عن السداد وتحفيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • قد يكون لهذا التعميم تأثير إيجابي على الاستقرار المالي في المملكة العربية السعودية.

التأثير على الجمهور:

  • قد يكون لهذا التعميم تأثير إيجابي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث قد يساعدها على فهم خياراتها التمويلية بشكل أفضل واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
  • قد يكون لهذا التعميم أيضًا تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي، حيث قد يساعد في تحفيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1984

تعميم رقم (44003844) وتاريخ 13-01-1444هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment