تعميم رقم (45462) وتاريخ 13-08-1440هـ

تعميم رقم (45462) وتاريخ 13-08-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (45462) وتاريخ 13-08-1440هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 5513 بتاريخ 24-06-1440هـ المرفق به المعاملة المشتملة على برقية سمو وزير الداخلية رقم 247682 بتاريخ 07-11-1439هـ بخصوص ما توفر من معلومات تفيد أن بعض الأجهزة الحكومية يعمل بها العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة في أعمال إدارية روتينية على ملاك شركات متعاقدة مع جهات حكومية وشركات مملوكة للدولة وفي إدارات على جانب من الأهمية..، وما أوضحه سموه ورأته الوزارة بهذا الشأن، والمشتملة على كتاب معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 130 بتاريخ 03-01-1440هـ وكتاب معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 3236 بتاريخ 01-02-1440هـ بشأن الموضوع. وما أوضحه سمو الأمين العام لمجلس الوزراء من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (1088) بتاريخ 16-06-1440هـ الذي رأوا فيه ما يلي:
أولاً: التأكيد على الجهات الحكومية، والهيئات, والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية والمملوكة للدولة، بما يأتي: 1- الالتزام بما قضى به الأمر رقم 1676 بتاريخ 24-12-1416هـ من عدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو في مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود وفي التخصصات النادرة فقط. 2- الالتزام بما قضي به الأمر رقم 1117 بتاريخ 23-06-1411هـ من أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنين مؤهلين لشغلها. 3- الالتزام بما قضى به الأمر رقم 15601 بتاريخ 02-07-1401هـ من منع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف، وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد مع استمرار تبعيتهم للشركة ودفع رواتبهم من قبلها. 4- عدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها، لغرض التوظيف. 5- تضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية، التي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، إلزام هذه الشركات – بعد تحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك – بالإعلان عن تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد عليها.
ثانياً: قيام الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة، للتأكد من تطبيق ما ورد في البند (أولاً). وما أوضحه سموه من أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على الموضوع، ورأت بتوصيتها رقم (3854) بتاريخ 22-06-1440هـ الموافقة على ما تم التوصل إليه في محضر هيئة الخبراء المشار إليه.
ولموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

هذا التعميم صادر من رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بمنع توظيف الأجانب في بعض الوظائف في الجهات الحكومية.

أهم نقاط التعميم:

  • منع توظيف الأجانب في:
    • أعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو في مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني.
    • وظائف التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود.
    • التوظيف فقط، دون إنجاز أي عمل فعلي.
  • التزام الجهات الحكومية:
    • بالالتزام بما قضى به الأمر رقم 1676 بتاريخ 24-12-1416هـ.
    • بالالتزام بما قضى به الأمر رقم 1117 بتاريخ 23-06-1411هـ.
    • بالالتزام بما قضى به الأمر رقم 15601 بتاريخ 02-07-1401هـ.
    • بتضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية، التي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، إلزام هذه الشركات بالإعلان عن تلك الوظائف قبل التعاقد عليها.
  • تكثيف الرقابة:
    • قيام الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة للتأكد من تطبيق ما ورد في التعميم.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 13-08-1440هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • تعزيز فرص العمل للشباب السعودي.
  • منع التوظيف غير القانوني للأجانب.
  • ضمان كفاءة وفعالية العمل في الجهات الحكومية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/https://t.me/almokhtarllaw/518

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment