تعميم رقم (475/ت) وتاريخ 24-04-1435هـ

تعميم رقم (475/ت) وتاريخ 24-04-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (475/ت) وتاريخ 24-04-1435هـ

لجميع المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم العون والتوفيق أما بعد :-
فإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (35/7/786) وتاريخ 09-04-1435هـ بشأن الصكوك الصادرة من كتابات العدل وهي محل ملاحظة وتتطلب بتاً قضائياً بالإلغاء أو غيره, وحيث إنه بعرض الموضوع على المجلس أصدر قراره المشار له أعلاه والمتضمن ما يلي :-

أولاً:

أن الصكوك الصادرة من كتابات العدل بالمخالفة للمقتضى الشرعي أو النظامي أو المتخذ عليه إجراء بالمخالفة للمقتضى الشرعي أو النظامي أو التي فقدت ضبوطها وسجلاتها أو أحدهما , أو لم يعثر على ضبوطها وسجلاتها أو أحدهما أو التي لا ضبط لها ولا سجل أو أحدهما ولم يقم بشأنها دعوى لدى المحكمة المختصة, فيتم عرضها لمعالي وزير العدل لإحالتها إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها وتقرير ما يلزم بشأنها إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.

ثانياً:

إذا كانت الصكوك المشار إليها يوجد بشأنها قضية منظورة لدى المحكمة فتنظر تلك الصكوك من القاضي أثناء نظر الدعوى وتحيط المحكمة وزارة العدل بما ظهر لها من مخالفات أو ملحوظات على تلك الصكوك لتقرير ما يلزم بشأنها.
لذا آمل الاطلاع واعتماد موجبه, والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,

وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء
د. محمد بن عبدالكريم العيسى

شرح للتعميم وبيانٌ له

هذا التعميم صادر من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بمعالجة الصكوك الصادرة من كتابات العدل التي تتطلب بتاً قضائياً.

أهم نقاط التعميم:

  • أنواع الصكوك التي تتطلب بتاً قضائياً:
    • الصكوك الصادرة من كتابات العدل بالمخالفة للمقتضى الشرعي أو النظامي.
    • الصكوك المتخذ عليها إجراء بالمخالفة للمقتضى الشرعي أو النظامي.
    • الصكوك التي فقدت ضبوطها وسجلاتها أو أحدهما.
    • الصكوك التي لم يعثر على ضبوطها وسجلاتها أو أحدهما.
    • الصكوك التي لا ضبط لها ولا سجل أو أحدهما ولم يقم بشأنها دعوى لدى المحكمة المختصة.
  • إجراءات معالجة هذه الصكوك:
    • يتم عرض هذه الصكوك لمعالي وزير العدل لإحالتها إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها وتقرير ما يلزم بشأنها إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.
    • إذا كانت الصكوك المشار إليها يوجد بشأنها قضية منظورة لدى المحكمة فتنظر تلك الصكوك من القاضي أثناء نظر الدعوى وتحيط المحكمة وزارة العدل بما ظهر لها من مخالفات أو ملحوظات على تلك الصكوك لتقرير ما يلزم بشأنها.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 24-04-1435هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم وكتابات العدل في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • ضمان صحة وسلامة الصكوك الصادرة من كتابات العدل.
  • حماية الحقوق المتعلقة بالعقارات.
  • تعزيز الثقة بالنظام القضائي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/https://t.me/almokhtarllaw/506

تعميم رقم (475/ت) وتاريخ 24-04-1435هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment