تعميم رقم (48003/67) وتاريخ 02-08-1440هـ

تعميم رقم (48003/67) وتاريخ 02-08-1440هـ

تعميم رقم (48003/67) وتاريخ 02-08-1440هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الأولى) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ، واستناداً إلى الفقرة (أ) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادر بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01-05-1432هـ.
أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (60) وتاريخ 28-07-1440هـ بناءً على الصلاحيات المخولة له بإلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي برقم (065/ص) لمزاولة أعمال الصرافة – فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظو الخير والفروع التابعة لها.
لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع الشركة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة، باستثناء المعاملات المتعلقة بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.
للاطلاع، والعمل بموجبه وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال اسبوع من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1882

تعميم رقم (48003/67) وتاريخ 02-08-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment