تعميم رقم (49753/41) وتاريخ 09-11-1439هـ

تعميم رقم (49753/41) وتاريخ 09-11-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (49753/41) وتاريخ 09-11-1439هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب سلطتها الإشرافية والرقابية المستمدّة من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ونظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من استخدام بعض الجهات لشعار المؤسسة على المطبوعات والمنشورات الخاصة بها دون الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك، مما قد يترتب عليه الإضرار بسمعة المؤسسة، أو استخدام شعار المؤسسة لأغراض تجارية أو لتضليل العملاء.
وبناءً على ذلك تؤكد المؤسسة على جميع الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها (البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل، شركات المعلومات الائتمانية، شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، شركات/مؤسسات الصرافة) عدم استخدام شعار المؤسسة على المطبوعات والمنشورات الخاصة بها إلا في الحالات التي يُسمح فيها بذلك. كما يتعين على تلك الجهات التأكيد على جميع فروعها بالتقيد بما جاء في هذا التعميم. كما أن المؤسسة سوف تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجهة المخالفة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
للإحاطة والعمل بموجب اعتباراً من تاريخه.

وتقبلو تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: استخدام شعار مؤسسة النقد العربي السعودي

التاريخ: 12 مارس 2024

الجهة المصدرة: مؤسسة النقد العربي السعودي

الجهة المستهدفة: جميع الجهات الخاضعة لإشراف المؤسسة ورقابتها (البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل، شركات المعلومات الائتمانية، شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، شركات/مؤسسات الصرافة)

ملخص التعميم:

  • تؤكد مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل استخدام شعار المؤسسة على أي مطبوعات أو منشورات.
  • يهدف هذا التعميم إلى منع استخدام شعار المؤسسة لأغراض تجارية أو لتضليل العملاء.
  • على جميع الجهات الخاضعة لإشراف المؤسسة ورقابتها التأكيد على جميع فروعها بالتقيد بما جاء في هذا التعميم.
  • ستقوم المؤسسة باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي جهة تخالف هذا التعميم.

الشرح:

يصدر هذا التعميم من مؤسسة النقد العربي السعودي استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب سلطتها الإشرافية والرقابية. ويهدف هذا التعميم إلى منع استخدام شعار المؤسسة دون موافقة مسبقة، وذلك لأسباب متعددة، منها:

  • حماية سمعة المؤسسة: قد يؤدي استخدام شعار المؤسسة دون موافقة إلى الإضرار بسمعتها، خاصة إذا تم استخدامه في سياق غير مناسب أو لأغراض تجارية.
  • منع تضليل العملاء: قد يؤدي استخدام شعار المؤسسة إلى تضليل العملاء، خاصة إذا تم استخدامه بطريقة توحي بأن الجهة التي تستخدمه هي جهة تابعة للمؤسسة أو معتمدة من قبلها.

التعليمات:

يؤكد هذا التعميم على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل استخدام شعار المؤسسة على أي مطبوعات أو منشورات. كما يتعين على جميع الجهات الخاضعة لإشراف المؤسسة ورقابتها التأكيد على جميع فروعها بالتقيد بما جاء في هذا التعميم.

العقوبات:

ستقوم مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي جهة تخالف هذا التعميم، وذلك بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

الختام:

يُعدّ هذا التعميم خطوة مهمة من مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية سمعتها ومنع تضليل العملاء. ويجب على جميع الجهات الخاضعة لإشراف المؤسسة ورقابتها الالتزام بما جاء في هذا التعميم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1409

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment