تعميم رقم (52985/67) وتاريخ 24-08-1440هـ

تعميم رقم (52985/67) وتاريخ 24-08-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (52985/67) وتاريخ 24-08-1440هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادرة ضدهم قرار بالحجز ومنع التعامل، والسماح لهم بإصدار وتجديد بطاقات الصرف الآلي.
أشير إلى الترتيبات التي تمت بين المؤسسة ووزارة العدل في شأن إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل الصادر ضده قرار بالحجز أو منع من التعامل. أفيدكم أنه تقرر الآتي:

أولاً:

إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية بما فيها النسبة النظامية للرواتب عن طريق بطاقات الصرف الآلي.


ثانياً:

استثناء خدمات إصدار أو تجديد بطاقة الصرف الآلي من الخدمات التي يمنع منها الصادر ضده أمر منع من التعامل.


ثالثاً:

وضع الإجراءات والضوابط التي تكفل عدم إخلال ما أشير إليه في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) بتطبيق قواعد الحجز والمنع من التعامل.
للإحاطة، والعمل بموجبه خلال مدة أقصاها نهاية الربع الثاني لعام 2019م.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي

الجمهور المستهدف:

  • جميع البنوك والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية
  • جميع العملاء الذين صدرت ضدهم قرارات بالحجز أو منع التعامل

المقدمة:

يشير التعميم إلى الترتيبات التي تمت بين المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ووزارة العدل في شأن إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل الصادر ضده قرار بالحجز أو منع من التعامل.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • السماح للعملاء الذين صدرت ضدهم قرارات بالحجز أو منع التعامل بسحب المبالغ المستثناة من الحجز من حساباتهم البنكية عن طريق بطاقات الصرف الآلي.
  • استثناء خدمات إصدار أو تجديد بطاقة الصرف الآلي من الخدمات التي يمنع منها الصادر ضده أمر منع من التعامل.
  • وضع الإجراءات والضوابط التي تكفل عدم إخلال ما ورد في التعميم بتطبيق قواعد الحجز والمنع من التعامل.

الهدف من التعميم:

  • تسهيل حصول العملاء على المبالغ المستثناة من الحجز.
  • ضمان حصول العملاء على الخدمات المصرفية الأساسية.
  • حماية حقوق جميع الأطراف.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع البنوك والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية
  • المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية
  • وزارة العدل

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية على تسهيل حصول العملاء على المبالغ المستثناة من الحجز، وضمان حصول العملاء على الخدمات المصرفية الأساسية، وحماية حقوق جميع الأطراف.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/740

تعميم رقم (52985/67) وتاريخ 24-08-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment