تعميم رقم (534) وتاريخ 23-03-1441هـ

تعميم رقم (534) وتاريخ 23-03-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (534) وتاريخ 23-03-1441هـ

سعادة الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات المحترمين
إنطلاقاُ من دور المجلس الاشرافي ولأهمية الارتقاء بمستوي التأمين الصحي من خلال تظافر الجهود المبذولة من قبل شركاء المجلس سواء شركات التأمين الصحي المؤهلة، مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين، شركات إدارة المطالبات الطبية، حاملي الوثائق ، المؤمن لهم، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.
فإن مجلس الضمان الصحي التعاوني من خلال تطبيق محاور رؤيته واستراتيجيته في تعزيز وتحسين مستوي الخدمات الصحية من خلال رفع كفاءة التأمين الصحي، عمل من بداية عام 2019م بالتنسيق مع عدة جهات ممثلة بشركاء المجلس في قطاع التأمين والقطاع الصحي ومنها: (مؤسسة النقد العربي السعودي / هيئة الهلال الأحمر السعودي/ شركات التأمين الصحي) لمناقشة ممكنات تفعيل مبادرة تحصيل المقابل المالي لخدمات الهلال الأحمر من خلال حوكمة العلاقة وإجراء دراسة إكتوارية من خلال أحد الشركات المتخصصة لتسعير الخدمة مع إصدار الدليل التنظيمي الاجرائي.
عليه تود الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي الإعلان بشكل رسمي بأن تطبيق الدليل التنظيمي من خلال الرابط
http://www.cchi.gov.sa/Red Crescent/OG.pdf
سيبدأ العمل به اعتباراً من 01-01-2020م.
وللتنسيق والاستفسار بهذا الخصوص يمكن التواصل مع الأمانة العامة للمجلس من خلال الرقم الموحد 920001177 او من خلال البريد الالكتروني [email protected] أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس من خلال الرابط www.cchi.gov.sa

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تطبيق الدليل التنظيمي لخدمة الهلال الأحمر السعودي

الجهة المصدرة: مجلس الضمان الصحي التعاوني

تاريخ الإصدار: 23-03-1441هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى دور المجلس الاشرافي في الارتقاء بمستوى التأمين الصحي.
    • يشير التعميم إلى أهمية تظافر الجهود من قبل جميع شركاء المجلس.
    • يشير التعميم إلى عمل المجلس في تعزيز وتحسين مستوى الخدمات الصحية من خلال رفع كفاءة التأمين الصحي.
  • أهم القرارات:
    • تطبيق الدليل التنظيمي لخدمة الهلال الأحمر السعودي اعتباراً من 01-01-2020م.
    • يمكن التنسيق والاستفسار بهذا الخصوص من خلال الأمانة العامة للمجلس.
  • الهدف من القرار:
    • تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن لهم.
    • ضمان حصول المؤمن لهم على الخدمات الطبية اللازمة في حالات الطوارئ.
    • تعزيز التعاون بين جميع شركاء المجلس.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات.
  • الموضوع الرئيسي: تطبيق الدليل التنظيمي لخدمة الهلال الأحمر السعودي.
  • الهدف من التعميم: تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن لهم، وضمان حصول المؤمن لهم على الخدمات الطبية اللازمة في حالات الطوارئ، وتعزيز التعاون بين جميع شركاء المجلس.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1255

تعميم رقم (534) وتاريخ 23-03-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment