تعميم رقم (55566) وتاريخ 27-11-1442هـ

تعميم رقم (55566) وتاريخ 27-11-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (55566) وتاريخ 27-11-1442هـ

في إطار ما تقوم به الهيئة من دور تعزيز صحة وسلامة المستهلك وضمان عدم تعرض المستهلك لأي ادعاءات أو عبارات تسويقية مضللة، ونظراً لما لوحظ من قيام العديد من الشركات بعرض منتجاتها بأسماء وأشكال عبوات مشابهة لعبوات بدائل حليب الأم (حليب الرضع وصغار الأطفال) مما يؤدي إلى الخلط بين هذه المنتجات.
عليه فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء تود إبلاغ ذوي العلاقة من مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية التي تعرض بأسماء و/ أو أشكال عبوات مشابهة لعبوات بدائل حليب الأم “حليب الرضع وصغار الأطفال بضرورة الالتزام بما نصت عليه اللائحة الفنية السعودية الخليجية المعتمدة رقم SFDA.FD GSO 223 “اشتراطات بدائل حليب الأم”، واللائحة الفنية السعودية الخليجية المعتمدة رقم SFDA.FD GSO 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة”، واللائحة الفنية السعودية SFDA.FD 839 “عبوات المواد الغذائية الجزء الأول: اشتراطات عامة”) واستيفاء المتطلبات التالية:

  1. يجب مراعاة الاشتراطات العامة لعبوات المواد الغذائية بجميع أنواعها وأن لا يكون لها شكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ لدى المستهلك.
  2. ألا توصف المادة الغذائية المعبأة أو تعرض ببطاقة أو بيانات إيضاحية بشكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاتها بأي حال من الأحوال.
  3. يمنع عرض أي منتجات غذائية بأسماء و/ أو أشكال عبوات بطريقة مشابهة لمنتجات بدائل حليب الأم “حليب الرضع وصغار الأطفال”.
  4. يمنع عرض أي منتجات حليب بفئات عمرية غير تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة.

وسوف تتخذ الهيئة كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم بعد تاريخ 01-07-2022م.

مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة، وحفاظا على سلامة وصحة المستهلك

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على الالتزام بمتطلبات عرض وتسويق المنتجات الغذائية التي تشبه بدائل حليب الأم

الهدف:

  • حماية صحة وسلامة المستهلك.
  • ضمان عدم تعرض المستهلك لأي ادعاءات أو عبارات تسويقية مضللة.
  • التأكد من وضوح المعلومات المقدمة للمستهلك حول المنتجات الغذائية.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز صحة وسلامة المستهلك وضمان عدم تعرضه لأي ادعاءات أو عبارات تسويقية مضللة.
  • يُشير التعميم إلى أن الهيئة لاحظت قيام بعض الشركات بعرض منتجاتها بأسماء وأشكال عبوات مشابهة لعبوات بدائل حليب الأم (حليب الرضع وصغار الأطفال) مما قد يؤدي إلى الخلط بين هذه المنتجات.
  • بناءً على ذلك، تُطالب الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية التي تعرض بأسماء و/ أو أشكال عبوات مشابهة لعبوات بدائل حليب الأم بالالتزام بما يلي:
    • الالتزام باللائحة الفنية السعودية الخليجية المعتمدة رقم SFDA.FD GSO 223 “اشتراطات بدائل حليب الأم”.
    • الالتزام باللائحة الفنية السعودية الخليجية المعتمدة رقم SFDA.FD GSO 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة”.
    • الالتزام باللائحة الفنية السعودية SFDA.FD 839 “عبوات المواد الغذائية الجزء الأول: اشتراطات عامة”.
  • يُشير التعميم إلى ضرورة مراعاة الاشتراطات العامة لعبوات المواد الغذائية بجميع أنواعها وأن لا يكون لها شكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ لدى المستهلك.
  • يُشير التعميم إلى ضرورة عدم وصف المادة الغذائية المعبأة أو عرضها ببطاقة أو بيانات إيضاحية بشكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاتها بأي حال من الأحوال.
  • يُشير التعميم إلى منع عرض أي منتجات غذائية بأسماء و/ أو أشكال عبوات بطريقة مشابهة لمنتجات بدائل حليب الأم “حليب الرضع وصغار الأطفال”.
  • يُشير التعميم إلى منع عرض أي منتجات حليب بفئات عمرية غير تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة.
  • تُؤكد الهيئة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم بعد تاريخ 01-07-2022م.
  • تُقدر الهيئة تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة وحفاظا على سلامة وصحة المستهلك.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية التي تشبه بدائل حليب الأم الاطلاع على هذا التعميل والالتزام بما ورد فيه.
  • يجب على جميع مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية التي تشبه بدائل حليب الأم مراجعة اللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة للتأكد من التزامهم بها.
  • يجب على جميع مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية التي تشبه بدائل حليب الأم التأكد من وضوح المعلومات المقدمة للمستهلك حول منتجاتهم.
  • يجب على جميع مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية التي تشبه بدائل حليب الأم الالتزام بالمهلة الممنوحة لهم حتى تاريخ 01-07-2022م.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية التي تشبه بدائل حليب الأم في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية المذكورة في التعميل الالتزام بما ورد فيه.

مصدر التعميم:

  • الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ التعميم:

  • 27-11-1442هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • الهيئة العامة للغذاء والدواء.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1049

تعميم رقم (55566) وتاريخ 27-11-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment