تعميم رقم (57108/99) وتاريخ 14-09-1440هـ

تعميم رقم (57108/99) وتاريخ 14-09-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (57108/99) وتاريخ 14-09-1440هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: وجوب التزام البنوك والمصارف وشركات التمويل بمراجعة إدارات المرور المعنية لإنهاء إجراءات مركباتهم المحجوزة.
تلقت المؤسسة خطاب سعادة الإدارة العامة للمرور رقم 95817 وتاريخ 03-05-1440هـ والمتضمن الإشارة إلى وجود مركبات في حجز المرور تعود ملكيتها لبعض البنوك والمصارف وشركات التمويل، والتي تعود أسباب حجزها إلى وجود تعميم على المركبة في الحاسب الآلي تحت إجراء (مطلوبة لنقل الملكية)، أو تعرض المركبة لحادث مروري، أو مخالفة مرورية تستدعي الحجز، إلا أنه وعند طلب مندوبي تلك البنوك والمصارف وشركات التمويل للمراجعة واستلام هذه المركبات، لا يتم التجاوب من بعضهم في الحضور لإدارة المرور المعنية.
عليه، تود المؤسسة على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل بأهمية الاستجابة وسرعة مراجعة إدارات المرور المعنية لإنهاء إجراءات المركبات المحجوزة عند ورود الطلب بالمراجعة. علماً بأن الإدارة العامة للمرور تعتزم اتخاذ عدة إجراءات على البنوك والمصارف وشركات التمويل غير المتجاوبة ومنها إيقاف الخدمات الالكترونية المرورية عن البنك أو المصرف أو شركة التمويل، وبيع المركبة المحجوزة في المزاد العلني بعد تسعين يوماً من تاريخ حجزها.
وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: وجوب التزام البنوك والمصارف وشركات التمويل بمراجعة إدارات المرور المعنية لإنهاء إجراءات مركباتهم المحجوزة

الجهة المصدرة: مؤسسة النقد العربي السعودي

تاريخ الإصدار: 14-09-1440هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى خطاب من الإدارة العامة للمرور.
  • يشير التعميم إلى وجود مركبات تابعة للبنوك والمصارف وشركات التمويل محجوزة لدى إدارات المرور لأسباب مختلفة.

أهم القرارات:

  • التأكيد على ضرورة التزام البنوك والمصارف وشركات التمويل بمراجعة إدارات المرور المعنية لإنهاء إجراءات المركبات المحجوزة عند ورود طلب بالمراجعة.
  • التنبيه إلى عواقب عدم التجاوب، والتي تشمل إيقاف الخدمات الإلكترونية المرورية وبيع المركبة المحجوزة في المزاد العلني.

الهدف من القرار:

  • التأكد من إنهاء إجراءات المركبات المحجوزة بشكل سريع وفعال.
  • حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل.
  • الموضوع الرئيسي: وجوب التزام البنوك والمصارف وشركات التمويل بمراجعة إدارات المرور المعنية لإنهاء إجراءات مركباتهم المحجوزة.
  • الهدف من التعميم: التأكد من إنهاء إجراءات المركبات المحجوزة بشكل سريع وفعال، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1000

تعميم رقم (57108/99) وتاريخ 14-09-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment