تعميم رقم (60092) وتاريخ 04-09-1440هـ

تعميم رقم (60092) وتاريخ 04-09-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (60092) وتاريخ 04-09-1440هـ

تعميم
الموضوع: “تسجيل منتجات الأعلاف الخضراء والحبوب السائبة” رقم: ٦٠٠٩٢ تاريخ: ١٤٤٠/٠٩/٠٤هـ
السادة مستوردي ومنتجي الأعلاف
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٠) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ، وبناءً على المادة الثالثة من النظام التي تنص على “تسجيل منتجات الأعلاف المستوردة مثل الإضافات العلفية ومخاليط الأعلاف والأعلاف المركزة والمركبة الجاهزة وتسجيل منتجات الأعلاف المنتجة محلياً، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير”.
عليه يلزم مستوردي ومنتجي الأعلاف الخضراء والحبوب السائبة ترخيص منشآتهم وتسجيل منتجاتهم عبر الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة وإنهاء الإجراءات اللازمة قبل تاريخ ١٤٤١/٠١/٠١هـ الموافق ۲۰۱۹/۰۸/۳۱م، علماً بأنه لن يسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفي متطلبات الهيئة، وللاطلاع على آلية تسجيل الأعلاف يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي:
www.sfda.gov.sa/ar/Eservices


شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تسجيل منتجات الأعلاف الخضراء والحبوب السائبة

الجمهور المستهدف:

  • مستوردي ومنتجي الأعلاف في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

يشير التعميم إلى نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٠) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ، والذي ينص على ضرورة تسجيل جميع منتجات الأعلاف المستوردة والمنتجة محلياً.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • يلزم مستوردي ومنتجي الأعلاف الخضراء والحبوب السائبة ترخيص منشآتهم وتسجيل منتجاتهم عبر الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء.
  • يجب إتمام عملية الترخيص والتسجيل قبل تاريخ ١٤٤١/٠١/٠١هـ الموافق ۲۰۱۹/۰۸/۳۱م.
  • لن يسمح بتداول أو استيراد أي منتجات أعلاف لم تستوفي متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
  • يمكن للمستوردين والمنتجين الاطلاع على آلية تسجيل الأعلاف من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء على الرابط التالي:

www.sfda.gov.sa/ar/Eservices

الهدف من التعميم:

  • ضمان سلامة وجودة جميع منتجات الأعلاف المتداولة في المملكة العربية السعودية.
  • حماية المستهلكين من أي مخاطر صحية قد تنجم عن تناول أعلاف غير آمنة.
  • تنظيم تداول منتجات الأعلاف في المملكة العربية السعودية.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • الهيئة العامة للغذاء والدواء
  • مستوردي ومنتجي الأعلاف
  • يمكنك الاطلاع على آلية تسجيل الأعلاف من خلال الرابط التالي:

www.sfda.gov.sa/ar/Eservices

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص الهيئة العامة للغذاء والدواء على سلامة وجودة جميع منتجات الأعلاف المتداولة في المملكة العربية السعودية، وحماية المستهلكين من أي مخاطر صحية قد تنجم عن تناول أعلاف غير آمنة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/750

تعميم رقم (64416/41) وتاريخ 04-04-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment