تعميم رقم (61108/99) وتاريخ 13-10-1440هـ

تعميم رقم (61108/99) وتاريخ 13-10-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (61108/99) وتاريخ 13-10-1440هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي مالا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منع التمويل المرتبط بتلك الأصول.
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13-08-1433هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (1229) وتاريخ 10-04-1434هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (1/ م ش ت) وتاريخ 10-04-1434هـ، وبناءً على المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي تنص على أنه “2- لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي تصدرها المؤسسة في ذات الشأن.” والفقرة الخامسة من قواعد التصرف بأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المحدثة والصادرة بالتعميم رقم (60558/99) وتاريخ 09-10-1440هـ والتي نصت على أن “للمؤسسة استثناء بعض عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه القواعد إذا رأت أن طبيعتها أو حجمها يستدعي ذلك”.
أود الإفادة بأن المؤسسة قررت السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي مالا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد مع حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل.
للإحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،،،

فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين

الجهة المصدرة: وكيل المحافظ للرقابة

تاريخ الإصدار: 13-10-1440هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13-08-1433هـ، ولائحته التنفيذية.
  • يشير التعميم إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ ولائحته التنفيذية.
  • يشير التعميم إلى المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
  • يشير التعميم إلى قواعد التصرف بأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المحدثة والصادرة بالتعميم رقم (60558/99) وتاريخ 09-10-1440هـ.

أهم القرارات:

  • السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي مالا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
  • حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل.

الهدف من القرار:

  • زيادة سيولة التمويل العقاري.
  • تمكين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من لعب دور أكبر في دعم السوق العقاري.
  • مساعدة الممولين العقاريين على إدارة مخاطرهم.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الممولين العقاريين.
  • الموضوع الرئيسي: السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين.
  • الهدف من التعميم: زيادة سيولة التمويل العقاري، وتمكين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من لعب دور أكبر في دعم السوق العقاري، ومساعدة الممولين العقاريين على إدارة مخاطرهم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1127

تعميم رقم (61108/99) وتاريخ 13-10-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment