تعميم رقم (624) وتاريخ 05-01-1441هـ

تعميم رقم (624) وتاريخ 05-01-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (624) وتاريخ 05-01-1441هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطّلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 10875 بتاريخ 28-12-1440هـ بشأن المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 25315 بتاريخ 01-09-1440هـ، بخصوص العقود التي تبرمها الجهات الحكومية للحصول على الخدمات الاستشارية..، وما أوضحته الأمانة من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذوات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (2143) بتاريخ 17-12-1440هـ، الذي أوصوا فيه بأن على جميع الجهات الحكومية التقيّد -عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية- بأن يكون إبرامها للعقود المتعلقة بتقديم هذه الخدمات مقتصراً على ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية، وبألا تتعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم هذه الخدمات إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة. مشيرةً الأمانة إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع، ورأت بتوصيتها رقم (7888) بتاريخ 27-12-1440هـ
الموافقة على ما تم التوصل إليه في المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سالف الذكر.
ولموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توظيف خبرات وطنية في تقديم الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية

الجهة المصدرة: رئيس مجلس الوزراء

تاريخ الإصدار: 05-01-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 10875 بتاريخ 28-12-1440هـ بشأن المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 25315 بتاريخ 01-09-1440هـ، بخصوص العقود التي تبرمها الجهات الحكومية للحصول على الخدمات الاستشارية.

أهم القرارات:

  • إلزام جميع الجهات الحكومية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، بأن يكون إبرامها للعقود المتعلقة بتقديم هذه الخدمات مقتصراً على ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية.
  • عدم التعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم هذه الخدمات إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية.
  • الموضوع الرئيسي: توظيف خبرات وطنية في تقديم الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/896

تعميم رقم (624) وتاريخ 05-01-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment